جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص63
لو صادف عدم الماء في الخارج أو عدم التمكن من الاغتسال ؟ ربما يظهر من بعضهم العدم، إما لكون هذا التيمم تيمما تعبديا ليس بدلا عن الماء، فلا يجري عليه هذه الاحكام، أو لان استباحة الامور الاخر به مبنية على التداخل، والفرض عدم نية غير الخروج، أللهم إلا ان نقول به من دون نية، قلت: وكل منهما لا يخلو من نظر، أما أولا فلما عرفت سابقا من كون هذا التيمم انما هو على حسب سائر التيممات حيث يفقد الماء للمشروط سيما بالنسبة إلى غير مورد الرواية من أفراد الجنب، نعم مع الشرط المتقدم من قصر الزمان ونحوه للطهارة، فما يقال: انه ليس ببدل عن الماء لا وجه له، وأما ثانيا فلانه مع فرض كونه صوريا ولكن صادف المحل واقعا يكون من قبيل وضوء الجنب والحائض ثم بان عدم الجنابة والحيض فان الاقوى فيهما صحة الوضوء، لعدم اشتراط نية الرفع والاستباحة، بل ولا يقدح نية عدمهما، وأما ثالثا فلان مسألة التداخل خارجة عما نحن فيه، إذ تلك مسببات لاسباب متعددة، بخلاف ما هنا، فانه من باب تداخل الغايات، فيكون كالوضوء المنوي به استباحة الصلاة مثلا، فانه يستبيح به غيرها من الامور الاخر وان لم ينوها، فتأمل جيدا.
فانه قد أطال بعض المتأخرين زعما منه بناؤها على ذلك، هذا كله فيمن تيمم وخرج ولم يكن عالما بعد التمكنمن الاغتسال، أما إذا كان عالما بعدم التمكن لمرض أو غيره فهل يتعين عليه التيمم للخروج ثم انه يتيمم للدخول أو انه يكتفي بتيمم واحد ولا يحتاج إلى الخروج بل يستبيح المكث والصلاة وغير هما بذلك ؟ الاقوى الثاني، وما يقال: ان أقصى ما يستفاد من الادلة جواز المكث بالتيمم الخروجي دون غيره فيه من الضعف ما لا يخفى، سيما بعد البناء على ان الخروج من جملة الغايات المشروطة بالطهارة وان التيمم له لذلك، ولو اتفق انحصار التمكن من الغسل في المسجد فالظاهر جواز استباحة المكث بالتيمم، لكن قد يقال: انه مما يقتضي وجوده عدمه، فلا يجوز، فانه متى استبيح بالتيمم المكث للغسل