پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص61

لكن مع زيادة ” وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ” ما يعين كونه ليس بدلا عن الماء، وذلك لان التيمم بالنسبة للحائض لا يفيدها شيئا، لمكان استمرارحدثها، وهي وان كانت مقطوعة إلا انه عمل بها الخصم وبعض الاصحاب كالعلامة وغيره، بل يقوى الظن ان سندها هو سند الرواية الاولى كما لا يخفى على من لاحظهما، على انها مروية في الكافي الذي هو أضبط كتب الاخبار، وفي المنتهى انها مناسبة للمذهب، فما في المعتبر – من القول بالاستحباب استضعافا للرواية مع كون التيمم لا يفيدها طهارة – ضعيف، بل في الذكرى انه اجتهاد في مقابلة النص.

وكأنه أراد به قوله: لا يفيدها طهارة، إذ لعل وجوبه من باب التعبد أو يفيدها إباحة بالنسبة للخروج فقط، وربما يلحق بها النفساء أيضا دون باقي الاحداث الكبر، وعلى كل حال فهو وارد بالنسبة للخصم في المسألة الاولى، لمكان عمله بهذه الرواية أي رواية الحائض.

فالاستشعار منها بكون هذا التيمم ليس بدلا عن ماء فيصح وان تمكن من الماء متجه بالنسبة إليه، هذا كله مع انا نقول في أصل المسألة ان إيجاب الغسل مع فرض تساوي زمانه لزمان التيمم أو قصره لا يقضي بكون التيمم على القاعدة حتى يجب تسريته لغير المحتلم، إذ قد يكون منشأ وجوب الاغتسال استفادته بطريق أولى، بمعنى انه إذا جاز المكث للتيمم مع كونه غير رافع لصدق اسم الجنب فليجز ذلك المقدار بالنسبة للرافع بطريق أولى، فلا يكون منشأه قيام التيمم مقام الماء حتى يثبت للخصم مطلوبا من التسرية لغيرالمحتلم، ولعل هذا هو السبب في اشتراط الشهيد رحمه الله عدم طول زمانه على زمن التيمم، هذا أقصى ما يقال في ترجيح الثالث.

والاقوى في النظر ان يقال: وجوب التيمم لسائر أقراد الجنب عدا المحتلم مع تعذر الاغتسال إذا قصر زمان التيمم عن زمن الخروج، لانه وان كان تعارض فيه حرمة المكث للتيمم وحرمة المشي فيه بدونه لكنه مع فرض زيادة الزمان ترجح حينئذ