پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص60

حينئذ وجوبه وان توقف على مقدمات بعيدة، كاستيجار شخص مثلا للاتيان بالماء من خارج المسجد وإتيان الماء لازالة النجاسة حيث يكون محتاجا لذلك على قياس غيره من التيممات، وفورية الخروج لا ينافي الاشتغال بمقدمات ما توقف الخروج عليه، كما لو فرض احتياج، التيمم إلى مقدمات من إتيان التراب ونحوه وان بلغ في زيادة المكث على زمن الخروج، والظاهر انه لا يقول بذلك أحد، بل كان الاحتياج إلى التيمم حينئذ من النادر الذي لا ينبغي ان يؤمر به على الاطلاق، وأيضا إيجاب التيمم مع طول زمان الغسل قاض بتحكيم الرواية على ما دل اشتراط التيمم بفقدان الماء، وحيث تحكم فلتحكم باطلاقها الشامل لطول الزمان وقصره، لكونها من قبيل الخاص بالنسبة إلى ذلك العام، وإلا فتحكيمها بالنسبة إلى بعض مدلولاتها من دون دلالة دليل على ذلك لا وجه له، على انه بعد التسليم المتقدم يكون التعارض بينها وبين غيرها من العموماتتعارض العموم من وجه، ولا ريب في الترجيح لها، لمكان اعتضادها بفتوى الاصحاب وأقلية أفرادها، بل قد يدعى ان الفهم العرفي قاض بتحكيمها على العمومات كالخاص بالنسبة للعام، كما يظهر لك من ملاحظة قولنا مثلا يجب التيمم عند فقد الماء وقولنا المحتلم في المسجد يتيمم ويخرج، فانه لا ريب في ان الفهم العرفي يحكم الثاني على الاول، فيكون المعنى إلا الجنب في المسجد، سيما واشتراط فقدان الماء في التيمم صار من قبيل الاصول والقواعد التي يكفي في الخروج عنها رائحة الدليل، كما في التيمم للنوم ونحوه، وأيضا فان أقصى ما يسلم من الاشتراط المذكور انما هو في التيمم الذي يكون بدلا عن الماء، والكلام فيما نحن فيه انه منه أولا، ودعوى ان الاصل في التيمم ذلك لو سلم يجب الخروج عنه باطلاق الدليل.

بل في مقطوعة أبي حمزة (1) المروية في الكافي بالمتن المتقدم في الصحيحة الاولى

(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 3