پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص56

انه ليس له دخولهما على حال إلى ان قال: كل ذلك بدليل الاجماع، فما يقال -: ان إطلاق الاصحاب بجواز الاخذ من المساجد شامل للمسجدين، وتنصيصهم على حرمة الاجتياز لا يقضي بحرمته – ضعيف، لظهور ان تنصيص الاصحاب على ذلك انما هو لمكان كون الاجتياز مما لا إشكال في حليته بالنسبة سائر المساجد، والاخذ وان كان كذلك لكنه ليس بتلك المكانة من الوضوح، فأرادوا التنصيص على حرمة واضح الحلية بالنسبة إلى غيرهما، ليستفاد غيره بالاولى، سيما بعد اشتمال الروايات عليه، وأيضا قد عرفت ان ابن زهرة قال: لا يجوز دخولهما على حال كابن إدريس في السرائر وكذا ابن فهد في موجزه، وأصرح منه عبارة ابن البراج في المهذب، فانها كالصريحة في عدم جواز الدخول الاخذ، ونحوها عبارة المصنف في المعتبر، وما عساه يقال -: ان ما دل على جواز الاخذ شامل باطلاقه المسجدين، كما ان النهي عن المرور في المسجدين والمشي ونحوهما أيضا شامل للدخول للاخذ وغيره، فيكون التعارض بينهما تعارض العموم من وجه، مع ترجيح الاول باصالة براءة الذمة ونحوها – مدفوع بأنه لو سلم ذلك لكان الترجيح للثانية، لصراحتها وكثرتها، مع اعتضادها باجماع الغنية ومناسبة التعظيم، بل قد يشعر حرمة الاجتياز فيهما بحرمة غيره بطريق أولى، على انهما دل على الاخذ انما سيق لبيان مطلق جواز الاخذ، من سائر المساجد، كما لا يخفى على من لاحظها.

(ولو أجنب فيهما) كما في الجامع والقواعد (لم يقطعهما إلا بالتيمم) وظاهر الثلاثة عدم الفرق بين ان تكون الجنابة فيه بالاحتلام أو غيره، بل قد يظهر من الارشاد والدروس والبيان وعن موضع من التذكرة تعميم الحكم للمجنب خارج المسجد إذا دخل إليه عمدا أو سهوا، كما هو نص الشهيد في الذكرى، لكن ظاهر الهداية والفقيه والمبسوط والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير الاقتصار على الاحتلام خاصة،