جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص55
التنزيل على هذا، فتأمل، وطريق الاحتياط غير خفي.
(و) يحرم على الجنب أيضا (الجواز في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة) كما هو خيرة الغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والقواعد والارشاد والتذكرة والذكرى وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا صريحا بل عليه الاجماع في الغنية والمدارك، ونسبه في التذكره إلى علمائنا، ولعل ذلك يكون قرينة على عدم ظهور الخلاف من المفيد وسلار والشيخ في الجمل، كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري وان اطلقوا جواز الاجتياز في المساجد، فيكون مرادهم في غير المسجدين، وما نقله في كشف اللثام عن ظاهر المبسوط بالكراهة لم نتحققه، بللعل الظاهر منه القول بالحرمة فيه، قال: ” والمكروهات الاكل والشرب – إلى ان قال -: والمسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدخلهما على حال، فان كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد ان تيمم من موضعه، ويكره مس المصحف ” فان مقتضى عدم عطفه له على المكروهات بل ذكر النهي عنه بالخصوص الحرمة كما هو واضح.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك المعتبرة المستفيضة المشتملة على الرخصة في الاجتياز فيما عدا المسجدين المعتضدة باطلاق النهي عن المرور في غيرها، وبذلك كله يقيد إطلاق الآية وغيرها الدالة على جواز الاجتياز في سائر المساجد، ثم ان ظاهر بعض الادلة المتقدمة وغيرها كقول الباقر (عليه السلام) (1) في خبر أبي حمزة الثمالي في حديث: ” ان الله أوحى إلى نبيه ان طهر مسجدك – إلى ان قال -: ولا يمر فيه جنب ” وقول الصادق (عليه السلام) في الحسن: ” للجنب ان يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ” عدم جواز مطلق الدخول للمسجدين سواء كان للاجتياز أو لاخذ المتاع، ومن هنا قال في الغنية:
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 1 –