جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص54
يندب ان لا يضع ضعيف، وظاهر الصحيحين جواز الاخذ منها كما هو ظاهر الاصحاب بلا خلاف أعرفه فيه، بل في المنتهى انه مذهب علماء الاسلام، وفى غيره انه المجمععليه، بل ظاهر إطلاق النص والفتوى انه يجوز له ذلك وان استلزم لبثا طويلا، وما عساه يظهر – من بعضهم ان المراد بجواز الاخذ من حيث كونه أخذا في مقابلة الوضع، وإلا فلا يحل لاجله ما كان محرما سابقا كاللبث فيما عدا المسجدين والجواز فيهما، بل هما باقيان على حرمتهما وان حل الاخذ – مخالف لظاهر النص والفتوى، فتأمل.
والذي يقوى في ذهن القاصر أن
كما يشعر به ذكره في مقابلة جواز الاخذ منها، إذ من المعلوم ان المراد الدخول إليه للاخذ منه، ويشعر به أيضا التعليل المتقدم في الرواية، وربما يشير إليه استدلال المصنف في المعتبر، ونحوه العلامة في بعض كتبه على حرمة الوضع بقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) وليس له وجه يحمل عليه سوى ان يكون المراد منه أن المفهوم من الآية انه لا يجوز الدخول للمساجد لغرض من الاغراض إلا لغرض الاجتياز، فيبقى حرمة الدخول للوضع مشمولا للآية، ومن هنا قال ابن فهد في المقتصر: ” انه لو وضع فيه شيئا من خارج المسجد حل له قطعا، وقال قبل ذلك: ان المراد بالوضع الوضع المستلزم للدخول واللبث لا أن الرخصة في الاجتياز خاصة، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز ” انتهى.
وهو عين ما ذكرنا، وما أورد عليه بعض المتأخرين من انه قولبعدم حرمة الوضع، لكون اللبث محرما في نفسه وضع أو لم يضع ففيه ان ذلك لا يصح للايراد به عليه، بل هو بيان لكلامه، فان مراده من حرمة الوضع حرمة الدخول للوضع، وإلا فلو لم يدخل أو دخل بعنوان الاجتياز أو الاخذ فلا يحرم عليه الوضع، وهو متجه مؤيد بالاصول السالمة عن المعارض سوى ما عرفت، وهو لا ظهور فيه، وبكثير من الوجوه الاعتبارية، نعم الانصاف ان عبارات كثير من الاصحاب تأب