پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص53

(لا ينبغي) ليس صريحا في الكراهة، على انه قد يكون قال له الامام (عليه السلام) لا ينبغي لان دخوله كان لتعلم العلم ونحوه من غير مكث.

لكن هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء ؟ إشكال.

ولعل التعظيم واشتمالها على ما في المسجد يؤيد الاول، سيما مع اشتراك الحائض مع الجنب في كثير من الاحكام، ويحتمل العدم لحرمة القياس، بل لعله مع الفارق، بل قيل ان الظاهر ان الحائض والنفساء ربما كن يدخلن بيوتهم للسؤال عن المشكلات التي ترد عليهن، والله أعلم.

وهل يقتصر في الحكم حينئذ على نفس الروضة المقدسة أو يلحق بها الرواق ونحوه ؟ وجهان، أقواهما الاول.

(و) يحرم على الجنب أيضا (وضع شئ فيها) أي المساجد كما في الفقيه والمبسوط والجمل والعقود والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهىوالارشاد والقواعد والمختلف والذكرى والدروس واللمعة والروضة وغيرها من كتب المتأخرين، بل عليه الاجماع في الغنية كما عن جماعة الاجماع عليه مما عدا سلار، بل في المنتهى انه مذهب علماء الاسلام عدا سلار، وظاهر الجميع كون الوضع محرما لنفسه، بل صرح بعضهم انه يحرم عليه حتى لو طرح فيه من خارج المسجد، ولعل المستند في ذلك مضافا إلى ما تقدم ما عن العلل من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (1) من قوله (عليه السلام) ” في الجنب والحائض: يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه، قال لانهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيديهما في غيره ” وصحيح عبد الله بن سنان (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ” فما في المراسم من انه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الجنابة – حديث 2 – 1