جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص50
من الآية، خصوصا والتيمم سيأتي ذكره بقوله تعالى (1) بعد هذه الآية: (وان كنتم مرضى أو على سفر) إلى آخره.
على ان ذلك غير خاص بالسفر أيضا، بل الحضر كذلك مع عدم التمكن من الاستعمال، ومع ذلك كله مخالف لما جاء عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) في تفسيرها، ففي مجمع البيان ان المروي (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (ان المراد لا تقربوا مواضع الصلاة) ويقرب منه المرسل (3) عن علي بن إبراهيم في تفسيره.
لا يقال: انه لا يحرم على السكران القرب إلى المساجد من حيث كونها مساجد، لانا نقول قد يكون المراد من الصلاة نفسها بالنسبة إلى السكرانوالى الجنب مواضعها على طريق الاستخدام أو غيره، على ان ذلك اجتهاد في مقابلة النص ومما يدل على أصل الدعوى وعلى المراد في الآية قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة وابن مسلم (4) قالا: قلنا له (عليه السلام): ” الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: الحائض والحنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، ان الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ” وللمروي (5) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في عدة من الاخبار ” ان الله كره لي ست خصال، وكرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، – وعد منها – إتيان المساجد جنبا ” فان الظاهر ان المراد بالكراهة الحرمة بقرينة غيره من الاخبار، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد (6) في عدة من الروايات ” عن الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها ” فان الاستدراك ظاهر في حرمة ما عدا المستدرك، والحاصل ان الظاهر من
(1) سورة النساء – الآية 46 (2) و (4) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة حديث 20 – 10 (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 10 (5) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 9 و 15(6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 2 و 5 و