جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص49
إلى الاكثر وكبراء الاصحاب، وفي الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلىما سمعته من دعوى تعارف نقش اسم الرسول (صلى الله عليه وآله) على الدرهم، فيدل عليه حينئذ الموثقة، ويتم بعد القول بالفصل، وان كان في ذلك ما فيه، ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه حرمة مسه بعد اقتصار الموثق على لفظ الجلالة، والى انه المناسب للتعظيم، لكن الاولى قصر الحكم بما قيده به في الروضة، فلا يجري الحكم بالنسبة للاسماء المتعارفة الآن عند الناس وان كان المقصود التشرف بها، مع احتمال التعميم كما يقتضيه إطلاق الباقين وجعله كاسم الله.
(و) يحرم على الجنب أيضا (الجلوس في المساجد) كما في السرائر والقواعد، ولعل مراد هم بالجلوس اللبث والمكث فيها، فيكون عين ما في الخلاف والمنتهى والارشاد والذكرى والدروس، بل عن سائر كتبه وجامع المقاصد، بل عن سائر تعليقاته، وفي المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا إلا من سلار، وفي غيره انه أطبق عليه الاصحاب عدا سلار، ولعل ذلك يكون قرينة على كون المراد باللبث والمكث مطلق الدخول عدا الاجتياز حتى يكون موافقا لما في الفقيه والمقنع والهداية ولما في المبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع، لقولهم فيها: انه يحرم دخول المساجد إلا اجتيازا، وان أبيت تنزيل الكلمة على ذلك كان الاقوى الاخير، فيحرم الدخول مطلقا إلا ما استثنيللاجماع في الغنية، بل لعله ظاهر الخلاف أيضا، وقوله تعالى (1): (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) لظهور ان المراد بالنسبة للجنب مواضع الصلاة بقرينة قوله تعالى: (إلا عابري سبيل) .
وما يقال: من احتمال ان يراد بعبور السبيل السفر فيكون المعنى لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا في السفر، فان لكم ذلك مع التيمم ففي غاية الضعف، لمخالفة الظاهر
(1) سورة النساء – الآية – 4