جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص48
وهل يختص الحكم بلفظ (الله) خاصة كما في الموجز الحاوي، ومحتمل بل ظاهر عبارة المصنف وكل من عبر بتعبيره، سيما إذا قلنا ان المتبادر الاضافة البيانية وكذلك الرواية، أو يجري الحكم في كل اسم من أسمائه، كما لعله الظاهر من الغنية والوسيلة والجامع، لقوله في الاول أو اسم من أسماء الله تعالى.
وفى الثاني كل كتابة معظمة من أسماء الله، والثالث كل كتابة فيها من أسماء الله، ومحتمل عبارة المصنف ونحوها على جعل الاضافة لامية، أو يختص الحكم بلفظ الجلالة وما يجري مجراه بالاختصاص به تعالى كالرحمان ؟ وجوه، ولعل التعظيم وإجماع الغنية والاحتياط تؤيد الاوسط.
والاولى حينئذ إلحاق سائر الاعلام في سائر اللغات، كما قيل ان الاولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كما في عبد الله للاحتياط، وقصد الواضع اسمه تعالى عندالوضع، واحتمال عموم النص والفتوى، وخصوصا مع بيانية الاضافة، مع احتمال العدم، بل لعله الاقوى للاصل والخروج عن اسمه بالجزئية.
ثم ان ظاهر عبارة المصنف وما ماثلها بل الرواية أيضا يعطي تحريم مس الشئ الذي عليه الاسم وان لم يمس نفس النقش، لكن ينبغي القطع بعدم إرادته، إذ لا يحرم مس اللوح العظيم مثلا إذا كان مكتوبا في أحد نواحيه لفظ الجلالة، كما يشعر به بل يدل عليه إطلاق جواز مس أوراق القرآن من دون مس الكتابة، ولذا صرح جماعة بأن المراد بما عليه في النص والفتوى نفس النقش، وظاهر المصنف وغيره وصريح بعض الاصحاب اختصاص الحكم باسم الله دون أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) للاصل السالم عن المعارض، ولعل الاولى الالحاق، كما في المبسوط والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والارشاد والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة، مع التقييد في الاخير بمقصودية الكاتب، وحكاه في كشف اللثام عن المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره والاصباح وأحكام الراوندي والتبصرة، ونسبه في جامع المقاصد