پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص46

في غيره، لكنه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت جميع ما تقدم في حرمة المس مع الحدث الاصغر من الكتاب والسنة، فلاحظ وتأمل، لتعرف ذلك وتعرف كثيرا من الابحاث السابقة مما يتعلق بالمس وبكتابة القرآن وغيرهما، وكذا ما تقدم بالنسبة إلى وجوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة، فان فيه قولين أيضا كما هناك، والدليل الدليل، والترجيح الترجيح، فتأمل جيدا.

(أو شئ عليه اسم الله سبحانه) كما في المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والارشاد والقواعد والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين ممن لا يقدح خلافه في تحصيل الاجماع، ولذا حكاه عليه في الغنية، ونسبه في المنتهي وغيره إلى الاصحاب مشعرا بدعواه أيضا، وعن نهاية الاحكام نفي الخلاف فيه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك موثقة عمار بن موسى (1) عن الصادق (عليه السلام)قال: ” لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ” ويؤيده مع ذلك انه المناسب للتعظيم، وما يقال -: من الطعن في الرواية ومعارضتها بما رواه المحقق نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب عن أبي الربيع (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله قال: لا بأس به، ربما فعلت ذلك ” وبموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال: سألته ” عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال: لا بأس ” وبما في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن محمد بن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته ” هل يمس الرجل الدرهم الابيض وهو جنب ؟ فقال: والله اني لاوتي بالدرهم وآخذه وإني جنب،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الجنابة – حديث 1 – 4 (3) و (4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الجنابة – حديث 2 – 3