جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص45
عبد الله (عليه السلام)، وهو مذهب فقهائنا أجمع ” انتهى.
وما عن الفقه الرضوي (1) إلا سور العزائم وعددها، فلا ينبغي الاشكال في الحكم المذكور من هذه، نعم لو لا الاجماع المتقدم على حرمة البعض لامكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاصة لا البعض، لكون السورة اسما للمجموع، وبقراءة البعض لا يتحقق الصدق، سيما إذا كان المقصود من أول الامر البعض، والظاهر صدق قراءة البعض على الكلمات، وأما الحروف فوجهان، سيما إذا كان المقصد من أول الامر ذكر بعض الحروف لاتمام الكلمة، ولعل التفصيلبذلك – فيقتصر في الحرمة على ما إذا ذكر بعض الحروف بنية الاتمام ثم قطع، دون ما إذا كان قصده من أول الامر البعض من الكلمة الخاصة – لا يخلو من قرب، لعدم صدق اسم القراءة عرفا، ويستفاد من تقييد المصنف حرمة البسملة بما إذا نواها منها عدم الحرمة إذا نوى خلاف ذلك، أو لم ينو كسائر الالفاظ المشتركة بين العزائم وغيرها، وهو كذلك، وبه يظهر الفرق بين المختص والمشترك، ولو قرأ لفظة زاعما انها من المشترك ثم في أثنائها علم انها من المختص فهل له إتمامها لان الباقي يكون حينئذ من البعض الذي ذكرنا جوازه أو لا ؟ وجهان، أقواهما الثاني.
(و) من جملة أحكامه انه يحرم عليه المس بما يتحقق فيه صدق اسم (مس كتابة القرآن) بلا خلاف أجده فيه، سوى ما نقل عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة، مع احتمال إرادته منها الحرمة، ولذا أو لعدم الاعتناء بخلافه نقل الاجماع عليه جماعة منهم الشيخ في خلافه، والسيد ابن زهرة في الغنية، والمصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيد في الروض، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى علماء الاسلام، ومع استثناء داوود في التذكرة، وما في المدارك من نسبة الكراهة إلى الشيخ في المبسوط لعله سهو، إذ الموجود فيما حضرني من نسخته الحكم بالحرمة، وكذا ما نقله المقدادعن القاضي، إذ المنقول لنا من عبارة المهذب صريح في الحرمة، أللهم إلا ان يكون
(1) المستدرك – الباب – 11 – من أبواب الجنابة – حديث 1