پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص44

القصد تكون جزء من السورة عندنا، وجزؤها جزء أيضا، فلا إشكال في الحكم هنا بالنظر إلى كلمات الاصحاب وإجماعاتهم، نعم قد استشكله بعض متأخري المتأخرين بالنظر إلى الاخبار، إذ الوارد فيه موثق زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) ” الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال: نعم ما شاء إلا السجدة ” ونحوه حسنته أو صحيحته أيضا قال: وهما مع قصور سندهما لا دلالة فيهما على تحريم ما عدا نفس السجدة، فتكون الحرمة مختصة بها، وفي كشف اللثام ” ان ذلك محتمل الانتصار والاصباح والفقيه والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومختصره والوسيلة ” انتهى.

قلت: قد عرفت منشأ الاحتمال من التعبير بلفظ العزائم ونحوه، لكن قد ظهر لك ان المراد خلافه بقرينة الاجماعات المتقدمة.

وأما ما ذكره في الروايات من الطعن في السند فالظاهر خلافه كما هو واضح لمن لاحظ أسانيدها، مع انه نقل عن الصدوق في علل الشرائع انه روى في الصحيح (2) عن زرارة قال: قلت ” فهل يقرءان من القرآن شيئا ” إلى آخره، وبعد التسليم فهو منجبر بما سمعت، كما ان ما ذكروه بالنسبة للمتن كذلك، مع ان الظاهر خلافه أيضا، وذلك لانه لابد من تقدير مضاف، إذ لا يراد السجدة التي هي وضع الجبهة قطعا، وهو إما ان يكون لفظ السورة أو الآية،ولعل الاول أولى، لاشتهار التعبير عن السور بنحو ذلك من الالفاظ المشهورة كالبقرة وآل عمران والانعام والرحمان، مع انه الموافق لفهم الاصحاب والاجماعات المتقدمة، ويشهد له أيضا ما في المعتبر، حيث قال: ” يجوز للحائض والجنب ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الاربع، وهي اقرأ والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل (3) عن أبي

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث 4 – 7 (2) و (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث 4 – 11