پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص42

لا يقال: انه لا إشكال ولا نزاع في جريان أحكام الجنب عليه بعد البلوغ مثلا، انما الاشكال قبله، لانا نقول انه لا وجه لذلك، إذ جريان الاحكام عليه بعد البلوغانما هو لحصول وصف الجنابة، والاتصاف بالجنابة غير موقوف على تحقق البلوغ، وإلا لم يكن سبب الجنابة الانزال والجماع، بل هو مع البلوغ، وهو خلاف ظاهر النص والفتوى، وبذلك كله تعرف انه وجه لما يقال: انه لا أقل من الشك في ان الانزال والجماع سبب للجنابة مطلقا، أو هو بشرط البلوغ، أو انه ليس من باب الاسباب أصلا، بل من قبيل الاحكام، والاصل براءة الذمة مما عرفته من انقطاع ذلك بظاهر النص والفتوى، ثم انه قال في الذكرى: ” وفي استباحة ما ذكر من الاحكام بغسله الآن وجهان، وكذا في اكتفائه به لو بلغ، والاقرب تجديده ” انتهى.

قلت: لا ينبغي الاشكال في صحة غسله واكتفائه بعد البلوغ به بناء على ان عبادة الصبي شرعية، نعم يتجه الوجهان بناء على كونها تمرينية، فانه يحتمل جريان أحكام البالغ على غسله مثلا، ويحتمل العدم، ولعله الاقوى، كما انه لا ينبغي الاشكال في وجوب تجديده لو بلغ، لعدم رفع الحدث بالغسل الاول بعد كونه تمرينيا، فلا يكون قوله الاقرب في محله، ولعله بناه على الشرعية، فان له وجها بناء على كون المراد بالشرعية انه يستحب تشبهه بالبالغ لا انه تجري عليه الاحكام، ولذا يجب عليه إعادة الصلاة لو بلغ في الوقت، ولعل الاقوى خلافه، وفرق بين المثال وما نحن فيه، هذا كله في السبب.

(وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحد من) سور (العزائم) كما في المعتبر والمراسم وغيرهما، وكثير من الاصحاب عبر بلفظ العزائم من دون ذكر لفظ السورة كما في الهداية وجمل الشيخ ومبسوطه والوسيلة والسرائر والنافع والمنتهى والتذكرة والقواعد والارشاد والذكرى والدروس وغيرها، والظاهر ان مراد الجميع سور العزائم، كما يشعر به قول جملة منهم، وأبعاضها لظهور إرادة أبعاض السورة لا آيات العزائم، بل في