پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص41

من قبيل الاسباب أو الاحكام.

ومنه ينقدح الاشكال حينئذ في وطئ المجنون والمجنونة وإنزالهما، ولعل التأمل في الادلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل الاسباب، سيما في مثل الانزال من المجنون، وكيف مع ورود قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (انما الماء من الماء) وقوله (عليه السلام) (2): (فأما المني فهو الذي يسترخى له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل) وقوله (عليه السلام) (3) بالنسبة إلى الوطئ في دبر المرأة: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) وقوله (عليه السلام) (4): ” إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ” ونحو ذلك، وما يقال: ان ظاهر الادلة انها من التكاليف لمكان اشتمالها على الامر ولفظ الوجوب ونحوهما التي هي من أحكام المكلف مع ظهور كون حصولها عند حصول السبب، ولا يتم ذلك كله إلا في المكلف يدفعه انا نقول بمقتضى ظاهرها من الوجوب ونحوه، أقصى ما هنالك انه غير مخاطب به في ذلك الوقت،وتخلف مقتضى السبب لفقد شرط أو وجود مانع لا ينافي السببية شرعا، فيكون من قبيل وطئ الحائض ونحوه، على انه لا ينبغي التأمل في شمول الخطابات المذكورة له حال البلوغ، فيدخل تحت قوله (عليه السلام): (إذا التقى الختانان وجب الغسل) ودعوى ان المراد من المكلفين تقييد للادلة من غير مقيد، كدعوى ان المراد وجوب الغسل في وقت الالتقاء، فحيث لا يحصل وجوب في ذلك الوقت لم يكن الخطاب شاملا، وهو بديهي البطلان، والحاصل ان معنى قوله (عليه السلام): (إذا التقى) إلى آخره التقاء الختانين موجب للغسل، ولا ريب في شمول ذلك لما نحن فيه.

(1) كنز العمال – المجلد – 5 – ص 90 – الرقم 1917.

(2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الجنابة – حديث 17 (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الجنابة – حديث 3