پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص40

(فإذا أسلم وجب عليه) الغسل عندنا بلا خلاف أجده فيه (ويصح منه) لموافقته للشرائط جميعها، إذا الظاهر ان المراد بكونه يجب ما قبله انما هو بالنسبة للخطابات التكليفية البحتة، لا فيما كان الخطاب فيها وضعيا كما فيما نحن فيه، فان كونه جنبا يحصل بأسبابه، فيلحقه الوصف وان أسلم، فكذا المخالف، ولعل الاول أقوى.

(ولو اغتسل ثم ارتد) الكافر بعد إسلامه واغتساله (ثم عاد لم يبطل غسله)لعدم الدليل على كون الردة ناقضة للغسل كما هو واضح، ولو حذف قوله: (ثم عاد) لكان أخصر وأوضح، ولو كان الارتداد عن فطرة فان قلنا بعدم قبول توبته مطلقا في الظاهر والباطن فلا إشكال في عدم صحة الغسل منه وان كان مكلفا به، ولا قبح لان ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، مع احتمال ان يقال: انه لا تتوجه إليه الخطابات، لكنه يعاقب عقاب التارك المختار، وان قلنا بقبول توبته في الباطن دون الظاهر احتمل القول بصحة الغسل منه كسائر العبادات وان جرى عليه حكم الكفر بالنسبة إلى غيرها من الاحكام كالقتل وعدمه، واحتمل القول بصحته بالنسبة إليه وان جرت عليه أحكام الجنب بالنسبة إلينا، وكذلك طهارة بدنة ونجاسته، فتأمل جيدا، ويأتيك التحقيق ان شاء الله في محله.

وإذ قد تقدم منا الاشارة إلى كون غسل الجنابة من قبيل خطابات الوضع وجب التعرض لبعض الكلام في المسألة، فنقول يظهر من جماعة من الاصحاب بل لا أجد فيه مخالفا على القطع كونه كذلك، فيجب على الصبي الغسل بعد بلوغه لو أولج في صبية، أو أولج فيه من صبي أو بالغ، وتجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره كمنعه من المساجد مثلا، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن ان قلنا بوجوب مثل ذلك على الولي أو عليه وعلى غيره، وكذا يجري عليه حكم كراهة سؤره مثلا، ونحو ذلك من فوائدالنذر واليمين، وبه صرح في المعتبر والمنتهي والدروس والروض، وتوقف فيه في التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة، وكأن وجه الاشكال هو ان خطابات الجنابة