جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص38
التقاء الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين، على انهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة، وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر، فإذا قالوا البهيمة وان لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها فكذلك من ليس بمختون من الناس ” انتهى.
وهو ظاهر في دعوى الاجماع، ويؤيده مضافا إلى ذلك مفهوم الاولوية في قوله (عليه السلام): (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) بل في المرسل المروي في بعض كتب الاصحاب ” ما أوجب الحد أوجب الغسل ” وما يقال في المناقشة في الاول بأنه ظاهرفي ان إيجاب الصاع من الماء أولى من إيجاب الحد مع الرجم لا الحد فقط ضعيف، بل المتبادر خلافه، وذكر الرجم لكونه كذلك في المقام، وإلا فالرجم ليس في جميع أفراد الزنا، فالمقصود منه بحسب الظاهر ان سبب الحد والغسل متحد، إذ هو مسمى الوطئ، فيتحد في الدلالة مع المرسل، وبه يظهر ضعف ما يقال في دلالة المرسل من ان كثيرا من أسباب الحد لا توجب غسلا، على انه لو سلم ذلك فأقصاه يكون من باب العام المخصوص، فلا يقدح في حجيته، نعم قد يناقش في الدلالة لو قلنا ان الثابت على وطئ البهيمة انما هو تعزير لا حد، ويأتي التحقيق فيه ان شاء الله تعالى، كما في الثاني بأنه لا جابر له في المقام، وفيه ان ما عرفته من إجماع المرتضى كاف في الجبر، وكان العمدة في إثبات المطلوب الاجماع، لكنه في استفادته من عبارة المرتضى تأمل وتردد، وإلا فبعد تسليم الدلالة في بعضها لا تصلح للمعارضة، إذ هي ما بين أصل أو عموم مفهوم، لكن الظاهر انه يقتصر في الحكم حينئذ على وطئ البهيمة على معنى كون البهيمة موطوءة كما هو المتبادر من إضافة المصدر الواقع في الفتوى، أما لو كانت فاعلة فلم أعرف أحدا من الاصحاب نص عليه عدا الشهيد الاول في الذكرى، والثاني في الروضة، فانه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين، ولعل التمسك بالاصل واستصحاب