پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص37

والارشاد والقواعد وجامع المقاصد والمسالك والروض، وكاد يكون صريح الوسيلةوالجامع والسرائر، لتقييد هم غيبوبة الحشفة في فرج آدمي، وهو المنقول عن الخلاف قال: ” ان الذي يقتضيه مذهبنا عدم الوجوب ” انتهى.

لكني لم أجده فيما حضرني من النسخة، ولعله سقط منها، بل الذي وجدته في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل، قال فيه: ” إذا أولج في بهيمة ولم ينزل فليس لاصحابنا فيه نص، لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء، لانه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فلا تلزمه للاصل، وكذا الحد، بل يجب عليه التعزير ” انتهى.

فان مقتضى إيجابه القضاء تحقق الفساد في ذلك، ومنه يظهر حينئذ وجوب الغسل، ويشعر به استظهارهم من صوم المبسوط القول بوجوب الغسل، لحكمه بالقضاء كما ستعرف.

وكيف كان فالحجة على عدم الوجوب إصالة البراءة السالمة عن المعارض، واستصحاب يقين الطهارة، وقضاء مفهوم قوله (عليه السلام) (1): (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ومفهوم ما دل (2) على قصر الغسل على الانزال من شرط وغيره كالحصر في قوله (صلى الله عليه وآله): (انما الماء من الماء) ونحوه على الاصح من العموم في المفهوم، وخروج البعض غير قادح في الحجة خلافا لظاهر الشيخ في صوم المبسوط لا بطاله الصوم بوطئ البهيمة، وصريح العلامة في المختلف والشهيدالثاني في الروضة، والاستاد المعظم الآغا في شرحه، وشيخنا الفاضل في الرياض، وقواه الشهيد في الذكرى، وهو المنقول عن المرتضى رحمه الله بل يظهر منه دعوى الاجماع عليه وكونه من المسلمات، قال على ما حكاه عنه في المختلف عند الكلام على وجوبه في دبر المرأة وادعائه الاجماع على ذلك: ” وأما الاخبار المتضمنة لا يجابه عند

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الجنابة – حديث – 5 (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الجناب