جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص36
بما سمعت، وإطلاق حسنة الحضرمي (2) المروية في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ” مع عدم صلاحية مستند الخصم للمعارضة، إذ هو الاصل، وبعض المفاهيم التي قد عرفت ما فيها، وليعلم انه بناء على المختار من تحقق الجنابة في الدبرين فهو على حسب تحققه بالنسبة إلى قبل المرأة، فيجزي غيبوبة الحشفة كما هو نص إجماع المرتضى وابن أدريس، ويجري الكلام في مقطوعها مثلا على حسبه هناك.
ثم انه لا إشكال في تحقق الجنابة بايلاج الواضح في دبر الخنثى المشكل بالنسبة للواطئ والموطوء، أما لو أولجت الخنثى في دبر الخنثى فلا تتحقق الجنابة، لاصالة براءة الذمة لاحتمال الزيادة، وكذلك لو أولجت في قبلها، نعم لو تحقق إنزال مع القولبعدم اشتراط خصوصية المجرى حصلت الجنابة حينئذ، وكذلك لا تتحقق الجنابة لو أولج الواضح في قبل الخنثى، لاحتمال كونه ثقبا كما صرح به جماعة من الاصحاب، واحتمله العلامة في التذكرة، أخذا بظاهر قوله (عليه السلام): (إذا التقى الختانان) وهو جار في سابقة أيضا، لكنه ضعيف، لظهور العهدية فيهما، وإلا لزم القول به مع تحقق الرجولية، نعم تتحقق الجنابة لو أولجت في امرأة مع أيلاج الرجل فيها لانها ان كانت امرأة فقد أولج فيها، وان كانت رجلا فقد أولجت، والرجل والامرأة كواجدي المني في الثوب المشترك، هذا ان قلنا انه ليس هناك قسم ثالث، وإلا فيحتمل عدم تحقق الجنابة بذلك أيضا، لكنه لا يخلو من تأمل، ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما، لمكان الاحتمال كما هو واضح.
(ولا يجب الغسل) ولا الوضوء (بوطئ البهيمة) في القبل أو الدبر (إذا لم ينزل) وان أدخل تمام ذكره على المشهور، كما هو خيرة طهارة المبسوط والمعتبر والمنتهى
(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب نكاح المحرم – حديث 1 من كتاب النكاح