جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص33
في كل واحد منهما، واتصل لي في هذه الازمان عن بعض الشيعة الامامية ان الوطئ في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على ان الاصل عدم الوجوب، أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيرها.
فهذا مما لا يلتفت إليه، أما الاول فباطل لان الاجماع والقرآن وهو قوله (تعالى): (أو لامستم النساء) يزيل حكمه، وأما الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الاجماع والقرآن، مع انه لم يفت به فقيه، ولا اعتمده عالم، مع ان الاخبار تدل على ما أردناه، لان كل خبر تضمن تعليق الغسل بالجماع والايلاج فيالفرج فانه يدل على ما ادعيناه، لان الفرج يتناول القبل والدبر، إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع بذلك ” انتهى.
قلت: ويمكن للفقيه تحصيل الاجماع أيضا في هذا الوقت لندرة المخالف، إذ هو فتوى المبسوط في كتاب النكاح، كظاهر صومه وصوم التهذيب وطهارة الوسيلة وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والقواعد والشهيد في الذكرى والدروس كما عن سائر كتبه، والمحقق الثاني في جامع المقاصد بل عن سائر تعليقاته، والشهيد الثاني في الروض والروضة، كما عن المسالك وكشف اللثام وغيرها، وهو المنقول عن ابن الجنيد، وهو ظاهر الايضاح والتنقيح وكشف الرموز، ويقرب منهما في الظهور اللمعة، بل عساه الظاهر من المقنعة والجمل والعقود والغنية والمراسم والمهذب لقوله فيها: اجماع في الفرج بناء على شموله للقبل والدبر، وزاد في المراسم الفرج إذا غيب الحشفة والتقى الختانان، ولعله لذلك نسب بعضهم إليه الخلاف، وفيه انه إلى العدم أقرب، إذ قد يكون قصد بالاول التقدير للدبر، وبالثاني لغيره، وظاهر طهارة المبسوط والخلاف التردد كبعض متأخري المتأخرين، ولم أعرف فيه مخالفا على البت، نعم نسبه بعضهم إلى ظاهر الفقيه، ولعله لانه لم يذكر سوى روايةالحلبي الآتية، مع انه لا ظهور فيها أيضا كما ستعرف، ونسبه آخر إلى الشيخ في النهاية،