پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص32

بخلافه.

و منها قوله تعالى (1): (أو لامستم النساء) لصدق اسم الملامسة علىالجماع في الدبر قطعا، فيحتاج الاخراج إلى دليل، ولا ينافيه ما ورد (2) في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) انه ” ما يريد بذلك إلا المواقعة في الفرج ” بل يؤيده، لما عرفت من صدق اسم الفرج عليها.

و منها قوله (عليه السلام): ” أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ” ونحوه غيره مما دل على التلازم بينهما لا يقال: ان من المعلوم بديهة ترتب الحد على مالا يوجب الغسل، لانا نقول ان المراد ما أوجبه مما يدخل تحت مسمى الوطء والجماع ونحو ذلك، لا ما أوجبه من القذف ونحوه كما هو واضح.

و منها مرسل حفص بن سوقة (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل ” وهو منجبر بما تسمع، فلا يقدح الارسال.

و منها الاجماع المنقول على لسان ابن إدريس والمرتضى، قال الاول: انه إجماع بين المسلمين، وقال الثاني على ما نقل عنه: ” لا أعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجرى محرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يكن إنزال، ولا وجدت في الكتب المصنفة لاصحابنا الامامية إلا ذلك، ولا سمعت ممن عاصرني منهممن الشيوخ نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذه مسألة إجماع من الكل، ولو شئت ان أقول معلوم ضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) انه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم فان داوود وان خالف في ان الايلاج في القبل إذا لم يكن معه انزال لا يوجب الغسل، فانه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الامة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج

(1) سورة النساء – الآية 46 (2) تفسير الصافى – سورة النساء الآية 46.

(3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الجنابة – ح