جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص31
من التنظر بذلك لما تقدم، ولاحتمال بقاء الالتقاء على حقيقته مع تسمية مدخل الذكر بالختان، مضافا إلى كون المنساق من الادلة خلافه.
ونحوه ما في نهاية الاحكام من احتمال عدم حصول الجنابة، لان استكمال اللذة يحصل برفع الحجاب.
وفيها احتمال التفصيل بين كون الخرقة لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر وما ليست كذلك، فتحصل الجنابة بالاولى دون الثانية، وهما كما ترى.
(وان جامع) بأن أدخل من ذكره ما تحقق به الجنابة في (الدبر) أي دبر المرأة (ولم ينزل وجب الغسل على الاصح) لوجوه، منها صدق إسم الفرج عليه كما في المصباح المنير ومجمع البحرين وكذا القاموس.
وقد نسبه إلى اللغة غير واحد من الاصحاب، بل عن المرتضى كما في السرائر انه لا خلاف فيه بين أهل اللغة،فيدخل حينئذ تحت ما دل على ان الادخال والايلاج والغيبوبة في الفرج موجب للغسل، واحتمال انه وان كان كذلك عند أهل اللغة لكن العرف على اختصاصه بقبل المرأة، وهو مقدم عليها يدفعه بعد تسليم كون العرف الآن كذلك انه معلوم الحدوث أو مظنونه فلا يكون حجة، ويشعر به معلومية إطلاقه في الكتاب والسنة على ذكر الرجل، كقوله تعالى (1): (والذين هم لفروجهم حافظون) وغيرها من الاخبار مع عدم إطلاقه الآن عليه، ومما يشعر به أيضا ما عن المرتضى رحمه الله من انه لا خلاف في شمول اسم الفرج له عند أهل الشرع، وكذا ما نقله غيره من ان الفرج لما يشمل الدبر لغة وعرفا كالعلامة رحمه الله، وبه يظهر حدوث هذا العرف، و منها إطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة فقد وجب الغسل الشامل للدبر، وما يقال: ان المطلق ينصرف إلى المتعارف يدفعه – بعد تسليم كون ذلك من المتعارف الذي يكون سببا لحمل اللفظ عليه – انه كذلك ما لم يعارضه فهم الاصحاب، لانقلاب الظن حينئذ
(1) سورة المؤمنون – الآي