جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص30
ما لا يخفي، مع إمكان الاستدلال بأخبار الادخال والايلاج على المطلوب بتقرير عدم إرادة التمام قطعا كما في جامع المقاصد، لمكان تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة، فتعين إرادة البعض، والمتيقن منه إرادة الحشفة أو مقدارها لفهم الاصحاب.
ومما تقدم يعلم تحقق الجنابة بادخال الذكر في المرأة التي ليس لها محل ختان، لما عرفت من عدم اشتراط ذلك، بل قد يظهر من المرتضى دعوى الاجماع عليه على ما نقل عنه، ويؤيده ما تسمعه ان شاء الله تعالى من تحقق الجنابة بالوطئ في الدبر.
وأما مقطوع البعض فيزيد على الاحتمالات المتقدمة احتمال تحقق الجنابة بغيبوبة الباقي منها مطلقا كما عن التذكرة والموجز الحاوي وجامع المقاصد، والموجود في الاخير اشتراط ما يبقى معه مسمى الادخال، واختاره في كشف اللثام، ولعله لمكان ما سمعت من التقييد يرجع إلى القول الثاني من اشتراط عدم ذهاب المعظم كما في الذكرى والروض، والاقوى خلاف الجميع، بل لا بد من إدخال ما يتم به مقدار الحشفة، إلا ان يكون الذاهب شيئا لا يعتد به، كما هو قضية إطلاق الاصحاب من اشتراط غيبوبة الحشفة أو مقدارها، وما يقال: من صدق التقاء الختانين فيه انك قد عرفت كون المنساق منها إرادة التقدير كما يشعر به موافقتهم على ذلك حيث يكون الذاهب تمام الحشفة، وبه يعرف ضعف التمسك باطلاق قوله (عليه السلام): (إذا أدخله) مع ما عرفت سابقا كضعف التمسك بصدق غيبوبة الحشفة، إذ هو ممنوع إلا مجازا، فالاصل والاستصحاب وما عرفت من انسياق إرادة التقدير وغيرها يدل على ما اخترناه، والظاهر ترتب الحكم على إيلاجالملفوف كما صرح به في المنتهى والتذكرة والايضاح والذكرى والدروس وجامع المقاصد والذخيرة وشرح المفاتيح، بل في الاخير نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وبه مع ظهور تناول الادلة له من الالتقاء لكون المراد منها المحاذات كما عرفت وصدق اسم الغيبوبة والدخول والوطئ والجماع ينقطع الاصل، فلا يلتفت لما في القواعد