پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص29

الصحيح المتقدم المؤيد بفتوى من سمعت يحكم بحصول الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج وان لم يكن في مدخله المعتاد، بل قد يدعى أولويته، لاتفاق حصول المماسة فيه حقيقة، كما إذا أدخلت المرأة الكبيرة حشفة الطفل الصغير فيما يقابل محل الختان منها، فان الظاهر تحقق الغيبوبة بذلك، ألا ان يدعى انصرافه إلى المتعارف، سيما بعد أن سمعت التصريح بان المراد بالالتقاء المعنى المجازي، فارادة المعنى الحقيقي حينئذ مع ذلك مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وحمله على عموم المجاز مجاز مرجوح بالنسبة إلى المجاز الاول.

ثم الظاهر – كما صرح به غير واحد من الاصحاب بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بدعوى الاجماع، بل في شرح الدروس الظاهر الاتفاق عليه كما قد يظهر من آخر نفي الخلاف فيه – ان

من لا ختان له كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار،

لكون المنساق من الادلة المشتملة على التقاء الختانين إرادة التقدير بذلك لا الاشتراط،سيما بعد خروجها مخرح الغالب، وأما احتمال تحقق جنابة نحو ذلك بمطلق الادخال لما سمعت من الادلة المحققة للجنابة به مع الاقتصار على المقيد فيمن يكون له ختان فهو – مع منافاته لما تقدم من الانسياق المذكور المؤيد بفهم الاصحاب واستصحاب الطهارة – ضعيف جدا، مع عدم صراحة تلك الادلة بذلك، لاحتمال إرادة إدخال تمام الذكر، لقوله (عليه السلام) فيها: (أذا أدخله) وفي آخر (ذا أولجه) المتوقف صدقه على إيلاجه جميعه، ولعد الجزم بارادة ذلك منهما، لمكان احتمال إرادة الاول يظهر ضعف احتمال القول بتوقف جنابة المقطوع على إدخال تمام الباقي كاحتمال القول بعدم تحقق الجنابة فيه أصلا، أخذا بمفهوم قوله (عليه السلام) (إذا التقى الختانان) الصادق بسلب الموضوع، وبما سمعت من احتمال ان يراد بأخبار الادخال والايلاج اشتراط إدخال التمام المتعذر في المقام، وخروج ذي الختان لا يقضي بخروج غيره، وفي الكل من الضعف