جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص28
في المساجد مثلا، ولا مس الكتاب ببعض أجزاء بدنها ونحو ذلك على إشكال ينشأ مما سمعته من الرواية وظهور الادلة في تسبيب ذلك وصف الجنابة، وليس من شرائطه التكليف، ولذا جرى في الطفل والمجنون وغيرهما، ومن أنا وان قلنا ان وصف الجنابة من باب الاسباب إلا ان المنساق من الادلة كونه على الاحياء دون الاموات، والمراد بالتقاء الختانين الموجود في النص والفتوى تحاذي محل القطع من الرجل والامرأة، كماصرح به في المبسوط والمعتبر والمنتهي والذكرى والروض وشرح الدروس والذخيرة وغيرها، لتعذر إرادة الالتقاء بمعنى مماسة أحدهما للآخر، لان مدخل الذكر أسفل فرج المرأة، وهو موضع خروج دم الحيض والمني، وأعلى منه على ما قيل ثقبة مثل الاحليل للذكر، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو محل الختان في الامرأة، فإذا أدخل الذكر في الفرج لم يمكن ان يلاصق ختانه ختانها لما بينهما من الفاصل، وما في صحيح الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا مس الختان الختان ” كصحيح على بن يقطين (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” إذا وقع الختان على الختان ” يراد به حينئذ ما ذكرنا من انه يدخل الذكر إلى حد يكون محل الختان منها مقابلا لمحل الختان منه بحيث لولا المانع لتماسا ولوقع أحدهما على الآخر، أولمكان شدة تقاربهما أطلق عليه اسم المماسة ونحو ها، بل قد يتفق حصولها في بعض النساء التي لم يختتن.
وعلى ذلك كله ينبه ما في صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع (3) عن الرضا (عليه السلام) بعد قوله: ” إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم ” فيكون المدار حينئذ على غيبوبة الحشفة، وبه صرح في المبسوط والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والارشاد والذكرى واللمعة وغيرهامن كتب المتقدمين والمتأخرين بلا خلاف فيه بين الاصحاب على الظاهر، ولعله لاطلاق
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الجنابة حديث 4 – 3 – 2