جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص25
أولا، مع ان الفراغ اليقيني باصالة الصحة ونحوها حاصل ثانيا، ولذا حمل بعضهم كلام الشيخ على إرادة اتصال النوم بآخر الاغسال، وهو بعيد كما لا يخفي على من لاحظ كلامه، وأبعد منه حمله على إرادة انه لبس ثوبا ونام فيه ثم نزعه وصلى في غيره أياما ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره، مع ان الاخير لا يوجب إعادةما صلاه من آخر الاغسال، بل يوجب إعادة ما صلاه بعد النومة في الثوب المنزوع، ولعل كلامه يحتمل وجوها غير ذلك لا فائدة في ذكرها، هذا.
وعن التلخيص انه يعيد ما صلاه من آخر غسل ونوم، فيحتمل ان يكون مراده موافقة الشيخ، أو يريد المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الاخير من غير شعور بها، أو يريد انه من آخر نومة ان لم ينزع الثوب، وآخر غسل ان نزعه، هذا كله فيما يتعلق بالحدث، وأما الخبث فسيأتي ان شاء الله انه لا يجب على الجاهل إعادة الصلاة لا في الوقت ولا في خارجه، وبناء على عدم المعذورية في الوقت يجب عليه ان يعيد ما صلاه في الوقت، وانفكاك حكم الخبث عن الحدث هنا يتصور بحصول الغسل مثلا مع الصلاة في الثوب.
(و) الامر الثاني من الامرين المسببين للجنابة (الجماع فان جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل) بوجوب غايته من صلاة أو صوم أو نحو ذلك بلا إشكال، ولا خلاف فيه في الواطئ والموطوء مع اجتماع شرائط التكليف، بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا، بل هو كذلك كالسنة، منها ما رواه الشيخ في صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” جمع عمر بنالخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل، فقالت الانصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الجنابة – حديث