پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص23

وقوع الائتمام بالجنب في أحد الفرضين، فانه لو كانت الجنابة في الواقع مؤثرة في فساد الائتمام لوجب عليه إعادة أحد الفرضين أو قضاؤه، وبطلان اللازم يظهر من التأمل في كلمات الاصحاب، كحصر الضابط فيما تقدم من الفخر والمحقق الثاني، لكن قد يقال: انه بعد تسليم كون أقصى ما تفيده الادلة ذلك خروج عن المتنازع فيه، لان الفرض توقف صحة فعل المأموم على صحة فعل الامام واقعا لا ظاهرا، على انه من المستبعد جدا إمكان جريان هذه الدعوى في مثل انعقاد الجمعة بهما، لفساد صلاة واحد منهما قطعا.

والحاصل انا ندعي الفساد في مورد الضابط المتقدم مع تقييد الصحة بالواقعية، وبذلك يخرج الائتمام، لان شرط الصحة الظاهرية في حق الامام مع عدم العلم بخلافها، بل يمكن دعوى جوازه حتى لو علم المأموم بخلافها بعد فرض دخول الامام بوجه شرعي، لكنه لا يخلو من تأمل ونظر، ولتفصيله مقام آخر، ومما ذكرنا ينقدح عدم جواز استئجارهما عن مشغول الذمة بعبادة واجبة ونحوه، للعلم بفساد صلاة أحدهما، وما يقال -: ان تمسك كل واحد منهما بالاستصحاب الذي هو حجة شرعية يقضي بصحة فعل كل منهما واقعا مادام الواقع غير منكشف، فلا ينافيه وجوب الاعادة بعد الانكشاف، ولا كون الطهارة شرطا واقعيا – يدفعه ظهور ما دل على شرطية الصلاة مثلا بالطهارة، وان الاستصحاب حجة ظاهرية لا يفيد سوى المعذورية، فلا يجوز استئجار مستصحب الطهارة مع علم المستأجر بمخالفة استصحابه للواقع، فكذلك ما نحن فيه، ولا يصلح الفرق بالعلم الاجمالي والتفصيلي كما هو واضح عند التأمل، وينقدح أيضا مما ذكرنا وجوب إخراجهما من المسجد إن قلنا: بوجوب إخراج الجنب على سائر المكلفين للتعظيم، وكذا قراءة العزائم، فتأمل جيدا.

ولم يتعرض المصنف لما يعيده من الصلاة واجد المني في الثوب المختص، والظاهرانه يجب عليه ان يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، كما صرح به في السرائر