پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص21

عساه يظهر من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى رحمه الله، وبه صرح بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وغيره، نعم يمكن القول بالاستحباب تخلصا من شبهة الجنابة كما صرح به في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والنفلية والروض وغيرها وعن الاصباح ونهاية الاحكام، بل نسبه في شرح الدروس والذخيرة إلى الاصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه ولعل وجهه حسن الاحتياط، وصرح بعض الاصحاب انه ينوي الوجوب في غسله، واستغربه آخر من حيث الحكم بالاستحباب مع نية الوجوب، وفيه انه لا تنافي بين نية الوجوب الاحتياطية واستحباب هذا الاحتياط.

وهل يكتفي بهذا الغسل حتى لو علم بعد ذلك بأن الجنابة منه أو مادام مجهولالامر ؟ استوجه المحقق الثاني وجوب الاعادة لو علم بعد ذلك، وكأنه لعدم الجزم بالنية في السابق، وساغ لعدم إمكان غيره، أما مع الامكان فلا، وفيه انه خلاف ما يظهر من الادلة وكلام الاصحاب وما يقتضيه أصل مشروعية الاحتياط، على انه يبعد تحقق ما قاله في مثل المقام أي في نحو ارتفاع الحدث، فانه إما ان يكون ذلك الغسل رافعا له أو لا، فان كان الاول ثبت المطلوب، وإلا فلا معنى للحكم باستحبابه مع نية الرفع فيه، وأما القول بأنه يرتفع إلى ان يعلم بالجنابة فيعود فلا تخفى بشاعته، وإذ قد عرفت عدم وجوب الغسل على كل واحد منهما لتمسكه باصالة الطهارة وغيرها إلا انه هل يقضي ذلك بسقوط حكم الجنابة عنهما بالنسبة إلى كل فعل، فيكون حالهما كحال الطاهر من سائر الوجوه، أو انه يسقط بعض أحكامها بالنسبة إلى كل واحد منهما، وتظهر الثمرة بائتمام كل منهما بالآخر، وبانعقاد الجمعة بهما ؟ ظاهر التذكرة والمنتهى وصريح المدارك والذخيرة وشرح الدروس والرياض الاول، وخيرة المعتبر والايضاح والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض الثاني، ولعله الاقوى، لحصول العلم حينئذ بالجنب قطعا، ففي مثل الائتمام يعلم انها