جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص20
بما وجده على ما كان ثوبه وان علم أنه لم يحدث من الشريك.
لكنه لم يعلم كونه منه، كما انه من المعلوم شمول اللفظ للمملوك العيني والمنفعتي مع الانتفاع فيه فعلا وعدم المشارك فيه،وهل يدخل فيه المستأجر أو المستعار ؟ إشكال، سيما مع قصر الزمان، لصحة السلب عنه، كالاشكال في المشترك فيه على التعاقب في الحكم بالجنابة على صاحب النوبة أو لا، وان كان ظاهر إطلاق الاصحاب وتعليلهم بعدم نقض اليقين إلا باليقين الثاني، واختار بعضهم الاول، وربما علل باصالة التأخر، وفيه انها غير جارية في المقام، لمعارضتها باصالة عدم وقوع الحدث منه لاحتمال كونه من الشريك كما هو واضح.
لا يقال: انه يصدق عليه في هذا الحال انه ثوبه، لانا نقول: وان صدق الاضافة بأدنى ملابسة لكن حقيقتها خلاف ذلك، وإلا لوجب الحكم بجنابتهما معا حيث يجدان المني فيه دفعة وان كان في نوبة أحدهما، لصدق الثوبية على كل واحد منهما، ومن العجيب ما عن الدروس فانه استوجه أولا إلحاق ذي النوبة بالمختص، ثم قال: ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية، ولا يخفى ما فيه، لانه إن كان المدار على العلم كما هو قضية العبارة سقط ما قاله أولا وإلا فما قاله ثانيا، فتأمل جيدا.
وفروع المسألة بناء على ذلك غير متناهية تخرج بالتأمل، لكن ينبغي ان يقتصر منها على المتيقن، لمخالفتها للاصول والقواعد، فلا يجري الحكم على الثوب المشترك فيه دفعة قطعا، وعلى أحد الوجهين في التعاقب وان قطعا بكونه من أحدهما، لاصالة البراءةبالنسبة إلى كل واحد منهما، وعدم جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله، واحتمال القول بوجوب غسلهما لصدق إضافة الثوب إلى كل واحد منهما مما لا ينبغي ان يصغى إليه، للقطع بعدم تناول الروايات لمثله، مع انك قد عرفت ان صدق الاضافة أعم من حقيقتها كالقول بالوجوب من باب المقدمة، إذ من المعلوم انه لا يجب الفعل من مكلف مقدمة لفعل مكلف آخر، ومن هنا لم أعثر فيه على خلاف بين أصحابنا، بل لعله إجماعي كما