پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص19

عنها ولا ينقض اليقين إلا بيقين مثله، لا يقال: انه يكون من قبيل من تيقن الطهارة والحدث ولم يعلم السابق منهما، فانه يجب عليه الاغتسال حينئذ، وقد ذكروا ذلك في محله، فأي فائدة لهم في ذكره هنا، لانا نقول: انه فرق واضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة لانه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الاولى، فكان الاصل عدمها كما هو كذلك في كل ما شك في تعدده واتحاده، بخلاف تلك، فانه من المعلوم وقوع الحدث والطهارة، لكنه جهل صفة السبق واللحوق.

وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن السبق واللحوق، فحينئذ يكون كلام الاصحاب لبيان مسألة مخالفة للقواعد لمكان الروايات ولا ينافيه ذكر العلم في كلام جملة منهم، إذ هو أعم من إيجاب الغسل، وكان هذا الوجه ليس ببعيد بل هو أقرب من سابقه، إلا أن الاقوى في النظر الوجه الاول، فلا يجب الاغتسال إلا بالعلم بكونه منه وانه من جنابة جديدة لم يغتسل منها وان لم يعرفوقتها، وعليه تنزل الروايات، ويحمل خبر أبي بصير المتقدم الذي ظاهره عدم وجوب الاغتسال على صورة عدم العلم بكونه من جنابة سابقة أو لاحقة وان علم بكونه منه، فان رؤيته له بثوبه لا يقضي بأزيد من ذلك.

(الرابع) احتمال كون المدار على مجرد احتمال كونه منه تعبدا محضا، ويكون الفرق بين هذا والوجه الثاني اعتبار المظنة في المتقدم دونه، وإذ قد عرفت ضعفه فهذا بالطريق الاولى، فكان أصح الوجوه الاول، وحينئذ لا فرق بين كون الثوب مختصا أو مشتركا تعاقبا أو دفعة، واحتمال كون التعرض لذلك كما هو قضية عبارة المصنف وغيره من حيث كونه يفيد العلم أو لا يفيده فيه انه ليس من وظائف الفقيه، إذ هو مختلف باختلاف الاشخاص والازمان، نعم يتجه البحث عن ذلك بناء على خروج المسألة عن القواعد سيما على الوجه الثاني والرابع، فنقول: انك قد عرفت ان الموجود من الروايات (ثوبه)، ومن المعلوم ان المتبادر كون الثوب ثوبه حال الوجدان فلا عبرة