جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص17
الغسل بوجدانه مطلقا، بل في الصورة المزبورة دون غيرها، وعليه يحمل الخبر أي خبر أبي بصير عن الرجل إلى آخره، وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك كما عن الشيخ بعيد ” انتهى.
قلت: وربما يؤيده إطلاق بعض العبارات وما سمعته في الوجه السابق، إلا ان التأمل في كلام الاصحاب يرشد إلى خلافه كالشيخ في المبسوط، لانه علل وجوب الاغتسال بتحقق خروجه منه، وابن إدريس في السرائر، فأنه نقل عن المرتضى انه قال: عندنا ان من وجد ذلك في ثوب أو فراش مما لا يستعمله سواه ولا يجوز فيما وجده من غيره يلزمه الغسل وان لم يذكر الاحتلام، وجعل ذلك مدار الفرق بين الثوب المشترك أو المختص، ثم نقل عنه كلاما طويلا يتضمن التعرض لنقل كلام العامة ورده، وحاصل ما يتحصل من جميع كلامه ان المدار على العلم، لعدم جواز نقض يقين الطهارة بغيره، إلى أن قال ابن ادريس بعده: وهو واضح سديد في موضعه، وقد سمعت عبارة المنتهى وتعليله بكونه لا يحتمل من غيره، وقد صرح باعتبار العلم في كشف اللثاموالمدارك والذخيرة وشرح الدروس وغيرها، ويؤيده أيضا تعليلهم في مسألة الثوب المشترك بعدم نقض اليقين إلا بمثله، مع عدم إشارة منهم إلى خروج المسألة الاولى عن القواعد، وانها تعبدية محضة عدى من عرفت، على انه لا صراحة فيما سمعته من الروايات باخراجها، بل ولا ظهور، بل المتبادر من سياقها حصول العلم كما يتفق لنا في كثير من الاوقات بعد الاستيقاظ من النوم سيما رواية رؤيته على الجسد، ولعل السؤال عنها للرد على بعض العامة الذي لا يوجب الغسل حتى يذكر الاحتلام، أو لحصول الاشتباه للراوي من عبارة سمعها منهم (عليهم السلام) انه لا يجب الاغتسال حتى يحصل الشهوة والدفق والفتور، فتخيل ان ذلك شرط، أو نحو ذلك، فلا ينبغي قطع تلك القاعدة المعلومة بمثل هذين الخبرين، على انهما معارضان بخبر أبي بصير المتقدم، وما وقع في