پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص15

من المسألة الاولى انه حيث يعلم المكلف ان المني خرج منه بهذه النومة مثلا إلا أنه لم يذكر وقت الاحتلام، فانه لا إشكال في وجوب الغسل حينئذ ولذا نقل الاجماع عليه في التذكرة، بخلاف ما نحن فيه من الوجدان في الثوب المختص، فانه قد يقال: بالاكتفاء فيه إما للعمل بظاهر الحال كما يقتضيه المنقول من ظاهر نهاية الاحكام، أو غير ذلك، والذي عثرت عليه في الروايات مما يتضمن هذا الحكم ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) قال: سألته ” عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ” وما رواه الكليني في الموثق أيضا عن سماعة (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال: نعم ” وأما ما في خبر أبي بصير (3) مما يعارض ذلك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ” فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك، وغيره على غيره كما ستسمع، وكلام الاصحاب في المقام لا يخلو من اضطراب.

وكشف الحال ان نقول ان ما ذكروه من وجوب الاغتسال عند الوجدان فيالثوب المختص ونحوه محتمل لوجوه ثلاثة، بل أربعة، (الاول) ان يكون قد جروا به على وفق القاعدة، ولا خروج فيه بشئ عنها، فلا بد من تقييد الروايات كما لعله الظاهر من سياقها وكلام الاصحاب بالعلم بخروج المني منه خروجا لم يغتسل منه بمعنى علم الجنابة وان لم يذكر وقت خروجه منه، فلا يكون فيه مخالفة لقاعدة نقض الطهارة بشك ولا غيره، وما يقال: من انه يبعد حمل كلام الاصحاب عليه، إذ هو بيان للبديهيات، وكان يمكنهم الاكتفاء بما ذكروه قريبا منه متسالمين فيه ان الجنابة

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الجنابة – حديث 2 – 1 – 3