پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص14

الاحتلام وجب عليه الغسل، فان قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فان كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل، وان كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ” انتهى.

وظاهره اعتبار التفصيل بالاشتراك والاختصاص بعد القيام من موضعه، ومن هنا اعترض عليه ابن إدريس وتبعه عليه جملة ممن تأخر عنه بانه لا مدخلية للقيام في ذلك وفي المختلف ” التحقيق انه لا تنافي لان قصد الشيخ وجوب الغسل مع انتفاء الشركة وعدمه مع ثبوتها، وانما اعتبر هذا التفصيل مع القيام لانه الغالب ولم يعتبره مع عدم القيام لندوره ” انتهى.

قلت وكيف كان فالامر سهل، إذ على تقدير إرادته ذلك فمرحبا بالوفاق،وإلا كان محجوجا بما تسمع ان شاء الله.

نعم ظاهر عبارته اختصاص الحكم في صورة الانتباه من النوم، كما هو ظاهر المصنف في النافع وصريح الفاضل في الرياض وقضية إطلاق كثير من الاصحاب خلافه، وفي المنتهى والتحرير ذكر مسألتين، الاولى لو استيقظ الرائي فوجد المني وجب الغسل، قال: لانه منه، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته، ثم استدل عليه في الاول برواية عامية (1) وموثقة سماعة الآتية، ثم قال: ان سماعة فيه قول إلا أن روايته متقبلة عند الاصحاب، والنظر يؤيدها.

الثانية لو رأى منيا في ثوبه قال: فان اختص به وجب عليه الغسل، ثم استدل برواية عامية (2) غير الاولى ورواية سماعة أيضا، وعلله بانه لا يحتمل ان يكون من غيره، وفى التذكرة قال: ” ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لانه منه وان لم يذكر الاحتلام، إلى أن قال: ولو رأى في ثوبه المختص منيا وجب عليه الغسل وإن كان قد نزعه ما لم يشك انه مني آدمي ” انتهى.

فلعل مقصوده في الكتب الثلاثة

(1) كنز العمال ج 5 ص 90 الرقم 1919 (2) المغنى لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 203