جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص13
وجوب الغسل على المريض بالجنابة بمجرد الشهوة واللذة في حال النوم وان لم يجد شيئا، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة،ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا فقال: ان كان مريضا فعليه الغسل، وان كان صحيحا فلا شئ عليه ” لكنه قال في الحدائق: انه لم يذهب إلى ذلك ذاهب من الاصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب.
بل ربما دلت الاخبار على خلافه، قلت: وهو كما قال، فوجب حمل الرواية على ضرب من التأويل إما بانه لم يجد على ثوبه وان رأى في رأس ذكره شيئا أو غير ذلك، أو طرحها.
(ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب) وهل المرأة كالرجل فيما ذكرنا من الاوصاف كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها أو لا ؟ الاقوى الثاني، لظهور ما سمعته من الصحيحة المتقدمة في الرجل، وحينئذ وعلى الثاني فهل يكفي الشهوة من غير اعتبار غيرها أو انها لا تلتفت إلى شئ من الاوصاف حتى تعلم انه مني ؟ اختار بعض متأخري المتأخرين الاول، ولعله لما في بعض المعتبرة (1) ” إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل ” ونحوه غيره، وقد يتأمل في الدلالة على ذلك مع الاصل، ومنه يظهر وجه الثاني حينئذ، فتأمل.
(وان وجد) المكلف (على ثوبه أو جسده منيا) لا بللا لا يعلم كونه منيا (وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره) أي بان لا يكون مختصا به، فيكون عينما عبر به في المعتبر والقواعد والارشاد والتحرير والذكرى والدروس، إلا انه لم يذكر الجسد في المعتبر والتحرير، ولعله لا خلاف من هذه الجهة بل المقصود التمثيل، ولذا زاد بعضهم الفراش ونحوه، نعم يحتمل ذلك بالنسبة إلى غيرها من العبارات، فوجب التعرض لجملة منها، قال الشيخ في النهاية: ” إذا انتبه فرأى على فراشه أو ثوبه منيا ولم يذكر
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الجنابة – حديث 13