پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص11

ما يقتضيه مفهوم الشرط الاول، وليس بشرط مستقل يلحظ مفهومه ومنطوقه كما هو واضح، كل ذا مع موافقة مقتضى الصدر للاصل، وهو حجة ثانية لهذا المذهب إذ هو يقتضي ان الشك في الحدث ليس حدثا، فيقتصر في الخروج عن هذا الاصل على محل اليقين، وهو مع اجتماع الثلاثة بل والاربعة إلا انه لما لم نعثر على اعتبار الوصفالرابع وهو الرائحة المذكورة في شئ من الاخبار بل ظاهر هذه الرواية وغيرها عدمه قوي الظن بعدم مدخليته ومنه تعرف ضعف القول به منضما ومنفردا، ومن العجيب ما سمعته من جامع المقاصد من نفي الخلاف في الاعتماد عليها لو حصلت منفردة، وبما ذكرناه مع ما تسمع يظهر لك قوة القول بكون الثلاثة خاصة مركبة بالنسبة إلى صحيح المزاج، وأما ما ذكره في جامع المقاصد وغيره من الاكتفاء بأحد الثلاثة أو الاربعة فلا أعرف له مستندا، وأقصى ما ذكر هو في توجيهه انها صفات متلازمة إلا لعارض كمرض ونحوه، فوجود بعضها حينئذ كاف، وكذلك غيره ممن وافقه، فانه قال: انها متلازمة غالبا، وإلا فلو فرض انفكاكها فالواحد منها كاف في ذلك، فيه انه مصادرة مع فرض تجويز الانفكاك، وخال عن الدليل مع فرض عدمه، بل ظاهر الصحيحة المتقدمة وغيرها خلافه، منها الاخبار التي فصلت بين المريض والصحيح كصحيحة ابن أبي يعفور (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: ” الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت فما الفرق بينهما ؟ قال: لان الرجلإذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجى إلا بعد ” ويقرب منه غيره، وهو كما أنه دال على انفكاكها بالنسبة للصحيح كذلك دال على نفي الحكم

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الجنابة حديث 3