پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص10

انه أنكر على الشيخ اكتفاءه بالشهوة بالنسبة للمريض قائلا ما حاصله ان المدار على المني فلا فرق بين الصحيح والمريض في ذلك، إلا اني لم أعرف أحدا نقل خلافه في المقام.

وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته ” عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ” وهي كما انها دلت على أصل الاعتبار بهذه العلامات دلت على ما استظهرناه من المصنف وما تقدم من كون المعتبر اجتماع الثلاثة، لا يقال: ان ظاهر هذه الرواية غير معمول به بين الاصحاب، وذلك لدلالتها على اشتراط هذه الامور مع كون الخارج منيا، وقد عرفت انه ممن لا يقول به أحد من الشيعة، لانا نقول: أما أولا فالمنقول عن كتاب علي بن جعفر روايته بدل المني الشئ، فالظاهر حينئذ انه اشتباه من النساخ، وثانيا لعل السائل بنى ذلك أي كونه منيا على الظن، فجاء الجواب مفصلا للحكم رافعا للوهم، أو يراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انهمني فانه يعتبره بوجود الصفات، وعلى كل حال فصرفه عن هذا الظاهر لمكان الاجماع لا يقدح في أصل الاستدلال بها على اعتبار الصفات للمشتبه كما هو واضح، لا يقال: ان قوله (عليه السلام) في آخر الحديث: ” وان كان انما هو شئ ” إلى آخره ينافي ما ذكرته من الاستدلال بها، على أن نفي الواحدة تكفي في نفي الحكم بالجنابة، لظهورها في اشتراط نفي الجنابة بنفي الفترة والشهوة معا، بل لعل مقتضى مفهومها حينئذ ثبوت الجنابة بحصول أحد الوصفين، فتكون معارضة لمدلول صدرها، لانا نقول: قد يدعى التلازم بين الشهوة والفترة، فلا يكون عطف قوله ولا شهوة مفيدا فائدة جديدة، إذ انتفاء الفترة يستلزم انتفاء الشهوة، وأيضا فالمنساق إلى الذهن من الروايات ان المذكور أخيرا انما هو بعض

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الجنابة حديث 1