جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص9
بالدفق وفتور البدن، وظاهر الوسيلة وعن النهايه اعتبار الدفق خاصة، وفي كشف اللثام انه قد يظهر ذلك من المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره، وجمل العلم والعمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي.
قلت: وكأنه فهم ذلك من قولهم في سبب الجنابة إنزال الماء الدافق، وإلا فلم يتعرض في بعض ما حضرني ممن نقل عنهم كالمبسوط والمراسم وغيرها لمسألة التمييز بذلك عند الاشتباه، لكن لعل التأمل يقضي بانه لاظهور لتلك العبارة فيما ذكر،وصريح المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروض والمسالك الاكتفاء بحصول واحد من الاوصاف الثلاثة، بل في الاولين الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنها في جامع المقاصد، فصار الحاصل من جميع ما تقدم هو إما اعتبار الثلاثة معا، أو الاربعة، أو الدفق والشهوة، أو الدفق وفتور البدن، أو الدفق خاصة أو يكتفى بواحد من الثلاثة أو الاربعة، فتنتهي حينئذ إلى سبعة أقوال، نعم يمكن إرجاع القول بالاكتفاء بالاثنين من الدفق والشهوة أو الدفق والفتور إلى شئ واحد، لتلازم الشهوة والفتور، وكذا العكس، فحينئذ يرجعان إلى اعتبار الثلاثة.
فتكون الاقوال خمسة حينئذ، ولعل ما في الجامع لابن سعيد يكون سادسا، لانه قال: وعلامة مني الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع والبيض جافا، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة.
ثم انه لا خلاف على الظاهر كما قيل في الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه وان لم تفده يقينا بكونه منيا، بل ربما يظهر من بعض المتأخرين استظهار الاتفاق عليه من الاصحاب، ولعله لانه لم يستظهر الخلاف من بعض قدماء الاصحاب حيث انهم علقوا الحكم على خروج المني مع عدم ذكرهم الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه، كما انه لم أعثر على من استظهر ذلك من أحد منهم ولا من نقل خلافا فيه، لكن قديظهر للمتأمل في عبارة السرائر عدم اعتبار هذه، بل المدار على العلم بكونه منيا حيث