جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص8
فيكون المقام أولى حينئذ.
ومن التأمل فيما تقدم هناك يظهر لك قوة القول الثاني هنا، وضعف ما تمسكوا به للاول من انصراف المطلقات إلى المتعارف المعهود، بل لعل التأمل يقضي بأن المسألة في المقام كمسألة الحدث الاصغر، فيجري فيها حينئذ من الاحتمالات ما يجري هناك لاتحاد المدرك فيهما، فيحتمل القول بالنقض مطلقا، والعدم مطلقا، والتفصيل بالاعتياد وعدمه، والتفصيل بما دون الصلب وفوقه، كالتفصيل بما تحت المعدة وفوقها، لكنه قد يظهر من كلام جملة من الاصحاب في المقامين حصول الفرق بينهما، والظاهر خلافه، وطريق الاحتياط غير خفي، وحكم الخنثى المشكل يظهر مما تقدم، فلا يحكم بجنابتها إلا بالخروج من الفرجين، أو من أحدهما مع الاعتياد على القول الاول، بخلاف الثاني، فانه يحكم بجنابتها بمجرد الخروج من أحدهما وان لم يحصل الاعتياد، وحكم الممسوح كذلك على الظاهر، وفيه تأمل.
(فان حصل ما يشتبه) به المني فان كان صحيحا (وكان) الخارج (دافقا يقارنه الشهوة) واللذة (وفتور الجسد) أي انكساره جرى عليه حكم الجنب، فيحرم حينئذ عليه قراءة العزائم ودخول المساجد و (وجب) عليه (الغسل) وغير ذلك منالاحكام وإن لم يحصل له القطع من ملاحظتها بكونه منيا، لما ستعرفه من الادلة، وبها يحكم على ما دل (1) على عدم نقض يقين الطهارة إلا بيقين الحدث، وظاهر المصنف اشتراط وجود الثلاثة، فلا يكفي الاعتبار بواحد، كما هو صريح بعض متأخري المتأخرين وظاهر المعتبر والتحرير والمنتهى والارشاد نهاية الاحكام، وربما ظهر من بعضهم اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا مع الاوصاف السابقة، ويظهر من العلامة في القواعد الاكتفاء بالدفق والشهوة، ومن النافع الاكتفاء
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 7.
الجواهر – 1.