پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص7

من أصحابنا المتقدمين، فتأمل.

ثم انه لاريب ولا إشكال كما هو ظاهر النص والفتوى في أن

وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الجسد

لا مجرد الانتقال من محله وان لم يخرج، لكن هل المدار على االخروج من الموضع المعتاد على ما هو المشهور في الحدث الاصغر، وهو خيرة العلامة في القواعد وولده في الايضاح والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين للاصل، مع تنزيل المطلقات على المتعارف المعتاد، أو على مطلق الخروج من غير فرق بين الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمهما ؟ ولعله الظاهر من المصنف وغيره ممن أطلق كاطلاقه، وتنزيله على ما في الحدث الاصغر بعيد، وهو المنقول عنالمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام، والموجود في الاول لو خرج المني من ثقبة في الاحليل غير المعتاد أو في خصيته أو في صلبه فالاقرب الوجوب، ونحوه عن نهاية الاحكام، وفي التذكرة ” لو خرج المني من ثقبة الذكر أو الانثيين وجب الغسل ” انتهى.

وهي كما ترى لا إطلاق فيها يقتضي شمول ما فوق الصلب، ولعله من هنا قال المحقق الثاني: انه لو خرج من غير الثلاثة المذكورة في المنتهى فاعتبار الاعتياد حقيق بان يكون مقطوعا به، قلت: ولعل الوجه خلافه، وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع، وهو الاطلاقات كقوله (صلى الله عليه وآله) (1): ” انما الماء من الماء ” ونحوه، إذ لا تفاوت في شمولها لما تحت الصلب وما فوقه، وكيف يكون حقيقا بالقطع مع انك قد عرفت قوة القول بنقض الخارج مطلقا في الحدث الاصغر من غير فرق بين الخارج من تحت المعدة وفوقها، مع كثرة الاخبار (2) الدالة هناك على تقييد الناقض بكونه الخارج من الذكر والدبر وطرفيك الذين أنعم الله بهما عليك ونحو ذلك، وقلتها هنا،

(1) كنز العمال – ج 5 ص 90 الرقم 1917 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب نواقض الوضوء.