جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص5
ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل ” و منها خبر ابن أذينة (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم، قال: ليس عليها غسل ” ومثله غيره، بل في بعض الروايات ما يدل على كون الحكم بذلك أي عدم وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة معروف مشهور، كما يشعر به السؤال عن وجه ذلك في صحيح ابن مسلم (2) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة وأمنت ؟ قال: لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لانه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن ” مع ما في خبر عبيد بن زرارة (3) من بيان العلة في عدم وجوبالغسل على المرأة قال: قلت له: ” هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو اخته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول مالك، فتقول احتلمت وليس لها بعل، ثم قال: لا ليس عليهن ذلك، وقد وضع ذلك عليكم، قال الله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ولم يقل ذلك لهن “.
وحيث كانت هذه الاخبار مخالفة للمجمع عليه بين الاصحاب، بل قيل بين المسلمين، ومعارضة للاخبار الاخر التي كادت تكون متواترة وجب طرحها أو تأويلها إما باشتباه كون الخارج منيا، أو الحمل على أنها رأت في النوم انها أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما هو ممكن في بعضها، أو انها احست بانتقال المني عن محله إلى موضع
(1) (الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الجنابة – حديث 21.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الجنابة – حديث 19 – 22.