جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص4
ومن هنا ظهر لك ان ما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييد سبب الجنابة بانزال الماء الدافق كما في المقنعة والمبسوط وكافي أبي الصلاح والمراسم والوسيلة وعن جمل السيد محمول على الغالب، فلا يعتبر المفهوم فيها، بل الظاهر منها جميعا إرادة المني، أو يراد منها حيث لا يقطع بكونه منيا بدون ذلك، لما قد عرفت من كون الحكم مجمعاعليه عندنا، وأخبارنا به كادت تكون متواترة، كما انه يجب حمل بعض الاخبار الدالة على اشتراط جنابة المرأة بخروج المني عن شهوة على ما تقدم أو غيره من الوجوه، كخبر اسماعيل بن سعد الاشعري (1) عن الرضا (عليه السلام) قال: (إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل) وخبر محمد بن الفضيل (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل ” ونحوهما غير هما، خصوصا مع ظهور جميعها في إرادة التميز بذلك، كما يشعر به وقوعه عقيب السؤال من الراوي في أكثرها عن وقوع الماء منها بعد الملاعبة ونحوها مما يقتضي في الغالب خروج المذي، فكان الشرط حينئذ لتمييز الخارج منها انه مني أو لا، فتأمل.
نعم في جملة من الاخبار التي هي صحيحة السند ما يدل على عدم وجوب الغسل مع خروج المني منها خبر عمر بن يزيد (3) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” الذي يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ فقال: ان أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فان أمنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل ” و منها خبره الآخر (4) قال: ” اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست ثيابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيتأنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الجنابة – حديث 2 – 4.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الجنابة – حديث 18 – 2