جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإذ قد فرغ منالوضوء شرع في البحث عن الغسل فقال: (وأما الغسل) فهو بالضم في الاصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الاقوى فيه وفي نظائره إلى أفعال خاصة تقف عليها ان شاء الله للصحيح منها، أو للاعم منها ومن الفاسد فسادا لا ينتفي الاسم عرفا بانتفائه من غير فرق بين الشرائط والاجزاء، أو مع اختصاص الفساد من جهة الاول خاصة، وقد فرغنا من تحرير ذلك كله في غير هذا المقام وكيف كان (ففيه
أغسال، غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الاموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الاموات) بلا خلاف أجده في شئ منها سوى غسل المس، فعن المرتضى القول باستحبابه، وستعرف ضعفة مما يأتي ان شاء الله وان لم يذكره المصنف في فصل مستقل، وممن نص على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضي وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح وابنا إدريس وسعيد، وقد نفى الخلاف عنه بعضهم إلا من المرتضى، بل في الغنية الاجماع عليه، وأما الخمسة فلا إشكال في وجوبها، ويدل عليها – مضافا إلى الكتاب في غسل الجنابة والحيض على بعض الوجوه – الاجماع محصلا منقولا،والاخبار التى كادت تكون متواترة، بل هي كذلك في كثير منها، بل لعل وجوبها