پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص375

وإلا لانسد هذا الباب في كثير من محاله كما هو واضح، كاحتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كل واحدة منهما، إذ هو تقول على الشارع بما لا يرضى به.

(وإن لم يختلفا عددا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته) كما هو الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، خلافا للشيخ في المبسوط وإبني إدريس وسعيد في السرائر والجامع وعن القاضي وأبي الصلاح وابن زهرة فالتعدد، للمرسل (1) المنجبر بالشهرة بين الاصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: ” من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ” وهو وإن كان واردا في النسيان لكنالظاهر أن العلة في الجميع واحدة، بل قد يدعى دخول بعض أفراد المسألة فيه، ولمكان إطلاق الرواية خير الاصحاب بين الجهر والاخفات حيث يكون الامر دائرا بين الجهرية وغيرها، هذا كله إن قلنا إن الاصل يقتضي وجوب التعدد، وإلا فلو أنكرنا ذلك – لمكان إصالة البراءة السالمة عن المعارضة سوى ما يتمسك به الخصم من وجوب اليقين والجزم في الامتثال، ولا يحصل إلا بفعل الجميع المناقش فيه بما قيل من أن ذلك مشترك الالزام، لانه من أعاد الصلاتين يعلم قطعا بأن إحداهما ليست في ذمته، للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين، وانما يقصد الوجوب على تقدير الفساد، ولا أثر لجزمه، والجواب عنهما واحد، وهو أن الجزم انما يعتبر إذا كان ممكنا، وللمكلف إليه طريق، وهو منفي في المسألة – كنا في غنية عن الرواية، لكن لقائل أن يقول: ان ذلك يؤثر في سقوط الجزم بما في الذمة لا بما يوقعه، وفرق واضح بين المقامين، لا يقال: انه لا دليل على مشروعية التقرب بهذا التعيين للواقع مع التردد بما في الذمة، لانا نقول يكفي في ذلك أدلة الاحتياط، لكون مبناها الجزم بالواقع لاحتمال المصادفة لما في الذمة، ومن هنا يظهر لك ان الاصل يقتضي إيجاب التعدد، وعلى القول بالاول فهل الاطلاق رخصة أو عزيمة ؟ وجهان، أقواهما الاول، إذ الاكتفاء بالاول يقضي بالثاني بطريق

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب قضاء الصلوات – حديث 1