جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص372
وإن كان الثاني أي لم نقل باشتراط الاستباحة لكن مع القول باشتراط نية الوجه من الوجوب والندب فالظاهر عدم وجوب الاعادة حيث يتفق الوضوءات في الوجه من غير إشكال يعرف فيه عندهم، وكان وجهه أنه مع تبين فساد الاولى تقع الثانية صحيحة لوجود المقتضي وارتفاع المانع، ونية التجديدية غير منافية، لكونها من الاوصاف الخارجية بمعنى أنه إن صادفت صحة الوضوء الاول كانت تجديدا، إلا فلا، بل تقع ابتدائية، وأما مع اختلافهما في الوجه فقد أطلق بعضهم عدم الاكتفاء، والظاهرأنه قد يتفق حصوله في بعض الصور، كما لو توضأ بنية الوجوب لمكان حصول غاية مشروطة بها، كنذر المس حنيئذ في وقت خاص ثم مضى وجوب ذلك فجدد ندبا، فانه حينئذ يكتفي به لو ظهر فساد الاول، لانه من قبيل المندوبين حينئذ، وكذا لو توضأ ندبا قبل حصول المشروط بالطهارة ثم جدد وجوبا لمكان النذر ونحوه بعد حصول المشروط بالطهارة، فانه يكتفي به لو ظهر فساد الاولى، لانه من قبيل الواجبين حينئذ كما هو واضح، فتأمل جيدا.
وأما في غير هذه الصور الاربع فيجب إعادة الوضوء، والحاصل أن المدار على اجتماع الشرائط من نية القربة والوجه فقط.
(ولو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة) أو أزيد (أعاد) ما صلاه (بالاولى) فقط دون ما صلاه بالثانية (بناء على الاول) من الاجتزاء بالتجديدي لو ظهر فساد الاولى، أو يجب أن يعيد ما صلاه بهما بناء على الثاني من عدم الاجتزاء، لعدم حصول الفراغ اليقيني لاحتمال كون المتروك من الاولى ولا تكفي الثانية كما هو المفروض، نعم لقائل أن يقول هنا وفيما تقدم ان المراد باعادة الصلاة انما هي في الوقت، وأما خارج الوقت فيشكل وجوب القضاء، لان المختار أنه بفرض جديد، ودعوى شموله للمقام ممنوع، لكونه معلقا على الفوات الذي لم يعلم تحققه هنا، لاحتمال كون المتروك في الطهارةالثانية، فتقع الصلاة صحيحة، ومنه ينقدح عدم وجوب القضاء أيضا على من تيقن الحدث وشك في الطهارة ثم غفل عن ذلك فصلى ولم يذكر حتى خرج الوقت، لعدم