جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص371
ما استدلوا به هناك على وجوبهما في العموم، والقول أن مشروعية التجديد للتدارككما في الذكرى وغيرها بل قد عرفت نسبته فيها إلى الاصحاب والاخبار فيه انا لم نتحقق ذلك من كل منهما، أما الاصحاب فمقتضى فتوى كثير منهم هنا بوجوب الاعادة ردا على الشيخ ومن تبعه خلافه، وأما الاخبار فلم نعثر في شئ منها على ما يدل عليه، بل ظاهرها أن محل استحبابه حال عدم ذلك، واحتمال استفادته من نحو قول الصادق (عليه السلام) (1): ” الطهر على الطهر عشر حسنات ” ونحوه، بتقريب أن إطلاق لفظ الطهر عليه مجاز لمناسبة أنه يتفق فيه ذلك كما ترى، بل شك في شك، فلا يلتفت إليه، كما أنه لا يلتفت إلى ما تقدم من احتمال كون وجهه أنه من الشك بعد الفراغ، لانه مع أن ظاهر القائلين خلافه ممنوع، لظهور أدلته فيما إذا كان طرفا الشك وجودا وعدما بحتا لا عدما خاصا، لا أقل من الشك في ذلك، فيبقى القاعدة لا معارض لها.
ومما يرشد إليه ذكرهم في باب الصلاة وجوب الاعادة على من اعتقد ترك سجدتين لا يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين، وكذا فيما إذا دار الامر المقطوع بتركه بين الركن وغيره، فتأمل.
ومثلهما ما أشار إليه المصنف في المعتبر في تقييده السابق من أن نية التجديدية للصلاة تقوم مقام نية الاستباحة، لاقتضائها حصول منع قبله، وهو مفقود هنا، وفرق واضح بين ما نحن فيه وبين ما تقدم سابقا من احتمال الاجتزاء بنية ما كانتالطهارة شرطا في كماله وإن لم تكن شرطا في صحته كما في قراءة القرآن ونحوها، لان رفع الحدث شرط في الكمال، فنيته يمكن الاكتفاء بها، لما فيه من التلازم، وأما هنا فليس كذلك، إذ لا مدخلية لرفع الحدث في هذا الكمال، فظهر لك من ذلك كله أن الاقوى بناء على شرطية الاستباحة وجوب الاعادة، نعم يتم فيما لو غفل عن الوضوء الاول ثم توضأ ثانيا بنية الاستباحة ثم ظهر له فساد إحدى الطهارتين، لكنه خارج عما نحن فيه، لان الفرض نية التجديد.
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الوضوء – حديث 3