جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص367
لناسي النجاسة الشامل لما نحن فيه مع عدم صراحة الصحيح منهما بنسيان الاستنجاء من الغائط فقط، بل الغالب خروج البول مع الغائط، فلا يكون معمولا به عند أحد، واحتمال الاول نسيان الاستنجاء بالماء مع التمسح بالاحجار وغير ذلك، وأضعف منه ما ينقل عنه (رحمه الله) في المقنع من العمل بما في موثقة عمار الساباطي (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل منالصلاة ” إذ هو مع معارضته بما تقدم مشتمل على مالا يقول به الاصحاب من عدم الاجتزاء بالتمسح بثلاثة أحجار على ما ستعرف فساده من إعادة الوضوء، وعلى التفصيل بين الوقت وخارجه، فلابد من طرحه أو حمله على مالا يخالف المذهب، فتأمل جيدا، هذا.
وفي الرياض بعد أن نقل المذهب المشهور ومذهب ابن الجنيد ومختار الصدوق في الفقيه والمقنع نقل عن العماني القول بأولوية الاعادة مطلقا، ثم مذكر له دليلي ابن الجنيد وأبطلهما، والظاهر أنه اشتباه، لان المنقول عن العماني أولوية الاعادة في الوضوء، موافقا لما تسمعه من المشهور بين الاصحاب لا الصلاة، فلاحظ وتأمل.
ثم ان ظاهر عبارة المصنف هنا كصريحة في غير هذا الكتاب وصريح المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك عند التأمل
للاصل، والروايات المستفيضة حد الاستفاضة، منها ما تقدم في أول المسألة ونحوها غيرها في نفي إعادة الوضوء كصحيح ابن يقطين (2) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) وعمرو بن أبي نصر (3) عن الصادق
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 1 –