پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص364

العلامة التصريح في غير واحد من كتبه بعدم الالتفات إلى الشك في الطهارة بعد الفراغ في الطواف، معللا له بأن الشك في الشرط شك في المشروط، بل قد عرفت التصريح أيضا بعدم الالتفات إلى الشك في النية، وهي شرط على أحد القولين أو الوجهين، بل حكي عن المبسوط والنهاية والوسيلة في خصوص المقام ما يحتمل أو يظهر منه ما قلناه أيضا، فما عن كشف اللثام في مسألة الشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف من التصريح بتخصيص الحكم بالاجزاء بل قيل إنه يلوح من الذكرى أيضا وإن ألحق النية بها ضعيف جدا.

(ومن ترك غسل) أي تطهير الظاهر

من خروج الغائط المسمى (النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا)

كما في المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس وغيرها لكن مع ترك ذكر الجهل فيها، ولعل المراد به في عبارة المتن الجهل بالحكم الشرعي، لاستبعاد غيره، فيكون تركهم له اتكالا على ما هو المعروف من عدم معذورية الجاهل، أو يراد به عبارة عن بقاء شئ منها بعد غسله لها، فان الاقوى حينئذ إعادة الصلاة، وليس هذا كجاهل أصل وجود النجاسة، وأما احتمال إرادة الجهل بها على حسب غيرها من النجاسات بفرض الخروج نائما ونحوه ويكون الحكم بالاعادة في المقام لخصوص أدلة تخرجه عن حكم الجاهل فبعيد جدا، إذ ليس في الادلة ما يقتضي ذلك.

وكيف كان فقد نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا وفي المختلف إلى المشهور مع التصريح فيه بالاعادة في الوقت والخارج، وفي المدارك أن المسألة جزئية من جزئيات من صلى مع النجاسة، وسيجئ تفصيل الحكم فيها، قلت: قد يفرق بينهما لمكان ما تسمعه من الادلة الخاصة فيها، بل يرشد إليه ما قيل إنه لم ينقل الخلاف هنا في وجوب الاعادة وقتا وخارجا إلا عن ظاهر ابن الجنيد، حيث خصص الوجوب بالوقت، وعنالصدوق حيث نفى الاعادة في الوقت، وأما هناك فأكثر المتقدمين على الاعادة مطلقا،