پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص362

وحكمه كطول القعود بالنسبة إلى الجزء الاخير دون غيره ليس في محله، بل الظاهر أنه خرق للاجماع المركب، وكذا ما وقع لغيره من اعتبار حصول اليقين بالفراغ مطلقا، ولآخر فجعل المدار على عدم رؤية المكلف نفسه مشغولا بأفعال الطهارة، بل الوجه ما سمعت من اعتبار أحد الامرين وهو إما الانتقال عن المحل أو ما في حكمه أو حصول اليقين بالفراغ.

نعم قد يحصل إشكال بالنسبة للاول في مالو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء وكان قد انتقل منه إلى حال آخر إلا أنه لا يحصل بسببه الفساد على تقدير عدم فعله في الزمن السابق لبقاء الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف، كما لو وقع له شك في مسح رأسه وقد انتقل عن محل الوضوء واشتغل بفعل آخر والحال بقاء إمكان الموالاة كأن تكون الرطوبة باقية، ولعل الاقوى فيه عدم الالتفات أيضا أخذا باطلاق الادلة، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه من غير فرق بين الدخول بالمشروط بالطهارة وغيره، وهل يدخل في الشك بعد الفراغ مالو وقع للمكلف الشك في أنه عدل عن فعلالوضوء فترك غسل باقي الاجزاء مثلا أو أنه أتمه مع عدم حصول اليقين له بالفراغ آناما ؟ وجهان، ينشئان من إطلاق النص والفتوى عدم الالتفات مع الانتقال، ومن الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن، والمعلوم منه مالو كان الشك من جهة احتمال السهو والنسيان ونحوهما مع بناء المكلف على الفعل الصحيح، لا أقل من الشك في الشمول، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو من ضعف بناء على حرمة قطع الوضوء.

ثم لاريب في جريان ما ذكرنا من عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ في كل فعل مركب كان توالي فعل الاجزاء شرطا في صحته كالصلاة ونحوها، لاصالة صحة فعل المسلم، وإصالة عدم السهو والنسيان في أفعاله في عبادات ومعاملات من غير فرق في ذلك بين استلزام المعصية على تقدير عدم الفعل وعدمه، ومنه يظهر أن من شك في شئ بعد الفراغ من الغسل الارتماسي وحصول اليقين له بذلك آنا لا يلتفت، لاصالة صحة فعل المسلم، فما في القواعد للعلامة من الاشكال فيه كأنه في غير محله، وأما ما لم