جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص357
يرجع إلى الشك في الصحة والفساد، وقد تقدم جريان الحكم، لكن إقامة الدليل على الشمول للصحة بهذا المعنى أيضا لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا.
ثم من المعلوم أنه حيث يجب تلافي المشكوك يجب الاتيان به ثم بما بعده، كما صرح به في المبسوط والوسيلة وغيرها من كتب المتأخرين، وكان المراد به ما يتوقف حصول الترتيب عليه، وإلا فلو كان الشك في بعض العضو فانه لا يجب إعادة غسل ما بعده من أجزاء ذلك العضو إلا إذا كان المشكوك فيه غسل الاعلى، لما عرفته سابقا من عدم وجوب الترتيب في أجزاء العضو بعد الابتداء بالاعلى منه، نعم يتأتى ذلك على القول به، لكنه قد عرفت ضعفه.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب إعادة ما يتوقف عليه حصول الترتيب بل نقل الاجماع عليه في شرح الدروس والمفاتيح، والظاهر أنه كذلك، ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك ما يفهم من الادلة هنا من جعل الشارع المشكوك فيه بمنزلة المتيقن تركه، ولان الشك فيه في الحقيقة شك في الترتيب أيضا، وقد عرفت وجوب تلافيه، ومما سمعت يعلم أنه يجب الاعادة على المشكوك فيه وعلى ما بعده مع عدم الجفاف،وإلا فيجب استئناف الوضوء من رأس، كما صرح به في الوسيلة والجامع والقواعد واللمعة وغيرها، وكأن إطلاق بعضهم الحكم بذلك منزل عليه، لان التصفح لكلمات الاصحاب تقضي بأن المراد مادام في حال الوضوء يجب عليه أنه يحرز الطهارة اليقينية، فما يظهر من صاحب الحدائق تبعا للخوانساري في شرح الدروس من المناقشة في هذا الحكم تمسكا باطلاق صحيحة زرارة المتقدمة في غاية الضعف، مع اعترافه بأن الاصحاب على خلافه، وكيف وشرطية الموالاة مما قد عرفت انعقاد الاجماع عليها هناك، مع عدم العلم باحرازها في الفرض، بل قد عرفت أن الشك فيه شك فيها أيضا، فيجب تلافيه، ولا يحصل إلا باعادة الوضوء، وما ذكره من أن دليل الموالاة لاعموم فيه بحيث يشمل المقام لا وجه له، لما عرفت من عدم الانحصار بالروايتين السابقتين، على أن