جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص354
دون الاثبات، لمعارضة الاصل بمثله فيه، ومما يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام وفى الجمعتين وفي عقدي الوكيلين ونحو ذلك، من غير تقييد بعدم معلومية زمان أحدهما ومجهولية الآخر، فتأمل جيدا.
(وكذا لو تيقن ترك) غسل (عضو) أو مسحه (أتى به) إجماعا محصلا ومنقولا وسنة بالخصوص، مضافا إلى أدلة الوضوء (و) وكذا أتى (بما بعده) محافظة على الترتيب بلا خلاف أجده، لما تقدم لك من الاخبار (1) في بحث الترتيب، ونحو العضو بعضه في الحكمين معا، وما عن ابن الجنيد من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم وغيره فيجتزى ببل الاول فحسب دون الثاني، فيجب الاتيان به وبما بعده ضعيف، بل لعل الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه، وقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث الترتيب (وإن جف البلل) بتمامه على الاصح (استأنف) الوضوء لفوات الموالاة، بل قد يأتي وجوب الاعادة وإن لم يجف، بناء على تفسيرها بالمتابعة.
(وإن شك في) فعل (شئ
للاصل والاجماع كما في شرح الدروس للخوانساري وشرح المفاتيح للاستاذ، بل فيه أنه نقله جماعة، وفي كشف اللثام أنه إجماع على الظاهر المؤيد بنفي الخلاف في المدارك والذخيرة وغيرهما، والتتبع لكلمات الاصحاب من المقنعة والمبسوط والمهذب والغنية والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد والذكرى واللمعة والدروس والروضة وغيرها، وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي في التهذيب والكافي قال: ” إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد
(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب الوضوء (2) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب الوضوء – حديث 1